30 أيار 2008- إقرار معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
1837 /الأمير عبد القادر الجزائري والجنرال توماس روبير بيجو يوقعان معاهدة تافنة، وذلك بعد مجموعة من الانتصارات الجزائرية على الفرنسيين.
1913/ توقيع اتفاقية لندن التي أنهت حرب البلقان الأولى، ونصت على استقلال ألبانيا.
1917/ ألكسندر الأول يعتلي عرش اليونان.
1935/ 62 ألف قتيل في زلزال يدمر مدينة كويتا الباكستانية.
1958/ إغلاق سجن سوغامو الذي كان مخصصاً لمجرمي الحرب اليابانيين.
1967/ اندلاع حرب أهلية في نيجيريا إثر إعلان إقليم بيافرا استقلاله.
1982/ إسبانيا تصبح العضو السادس عشر في حلف شمال الأطلسي الناتو.
1998/ زلزال بقوة 6ر6 على مقياس ريختر يضرب شمال أفغانستان مودياً بحياة 5000 شخص.
2008/ إقرار معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .
وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018 ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما .
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .
مشاركة