قطر تستعجل وقف النار... وجنبلاط بركز على ملف النزوح
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
واكبت الحركة الديبلوماسية القطرية استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية خلال الأسابيع الماضية عبر سفراء "اللجنة الخماسية" ولا يزال هذا الملفّ ضمن اهتمامها، إنما لا يمكن الحديث عن سبل نهائية للعمل على حلّ إذا لم يأخذ اللبنانيون على عاتقهم انتخاب رئيس وإذا لم يلاقوا اهتمام "اللجنة الخماسية" في مرحلة سريعة.
وكتب مجد بو مجاهد في" النهار": لم تغفل "موجة مشاورات" زعيم المختارة في قطر الملفّ الرئاسيّ اللبنانيّ، هو الذي لطالما استقرّت تصاريحه على ضرورة بلورة تسوية رئاسية قادرة على ملاقاة مساعي "اللجنة الخماسية" حتى يكون في الإمكان تسريع الاستحقاق. ويحفّز جنبلاط الطرح الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه برّي لناحية العمل على انعقاد حواريّ برعايته، وهو يتلاقى وإيّاه أيضاً في الطرق الممكنة بالنسبة إليهما للحلّ الديبلوماسيّ جنوب لبنان بدءاً من وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والمباشرة في مشروع ترسيم الحدود البرية عبر الإتفاق على النقاط التي تشكّل اختلافاً حولها.
خصّص جنبلاط جزءاً بارزاً من جولته التباحثية القطرية للحديث في ملفّ النّزوح السوريّ وكيفية البحث عن حلول بعيداً عن الكراهية والعنصرية. ولا يغفل أهمية إحصاء الولادات السورية على الأراضي اللبنانية مع تحبيذه إمكان بناء مخيمات حدودية أو تحسين وضع التجمّعات الخاصة بالنازحين على الأرض في انتظار مرحلة الحوار مع الدولة السورية وما يمكن أن يرتّب على أثرها. وهو يثني على الاهتمام القطريّ بالأوضاع اللبنانية التي تداول بها في اجتماعاته. وهو أكّد على امتنانه خلال زيارته لقناة "الجزيرة" التلفزيونية في اعتباره أنها كشفت للعالم الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزّة. وكذلك، زار جنبلاط "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيّات" خلال وجوده في قطر والتقى صديقه القديم عزمي بشارة، ما جعل منها مناسبة لإعادة التأكيد على مراحل تاريخية سبق أن جمعت بينهما ومنها "اللقاء المعروفي" الذي شدّد على معارضة التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي. هكذا، كانت جولة جنبلاط في قطر تباحثية بمحطّات شملت الملفات الآنية السياسية والحربية والإقليمية... مع روحية أيام سابقة مضت. الزيارات السياسية اللبنانية إلى قطر، بدت بارزة في الأسابيع الماضية أيضاً حيث كان وصلها عضو كتلة "الننمية والتحرير" النائب علي حسن خليل التقى خلالها مسؤولين قطريين، وحصل التداول في عناوين أساسية شمولاً بأوضاع المعارك الحربية الناشبة جنوب لبنان والحرب الإسرائيلية على غزّة وسط المساعي القطرية الهادفة لوقف إطلاق النار إضافة للتشاور في موضوع الانتخابات الرئاسية اللبنانية. من ناحيته، كان عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لقاءات مع مسؤولين قطريين، أبرزت الاهتمام القطريّ في مساعدة لبنان على إنهاء الشغور الرئاسي عبر "اللجنة الخماسية" والعمل بهدف وقف الأعمال الحربية وتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة
إقرأ أيضاً:
نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتنص التعديلات على:
مادة 2 فقرة أخيرة
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
مادة 4 مكررا
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة 3 بند 3
من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12 مكرر
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المادة الثالثة
تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.