الوطن:
2024-12-23@01:17:35 GMT

ما حكم التأخر في توزيع الميراث؟.. «الإفتاء» تجيب

تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT

ما حكم التأخر في توزيع الميراث؟.. «الإفتاء» تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟، حيث قد يفعل البعض هذا الأمر، دون معرفة حكمه، لذلك توضحه «الإفتاء»، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم التأخر في توزيع التركة

قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر «فيسبوك»، إنه فور تحقق موت المُوَرِّث، يستحق كل وارث نصيبه من التركة، بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت، وبعد قضاء الديون عنه، وإنفاذ الوصايا متى ثبتت، ولا يجوز لأيٍّ من الورثة، الحيلولة دون حصول باقي الورثة على نصيبهم المقدَّر لهم شرعًا، بالحرمان أو بالتعطيل.

توزيع التركة في الشرع

أضافت «الإفتاء»، أنه لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة، دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».. رواه ابن ماجه في «سننه»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ».. رواه البيهقي في «شعب الإيمان».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء حكم توزيع التركة

إقرأ أيضاً:

ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن  يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا كراهةَ في ذلكَ، لكون مائها جاريًا لا تَظْهَر فيه نجاسةٌ، ولا تتأثَّر أوصافُه الثلاثة.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هو حكم الوضوء من الترع على حالها؟ أن الماء يتجدَّد بالجريان، فإن ظَهَرتْ أحد أوصافِ النجاسة عليه؛ فإنَّه لا يجوز الطهارة من هذا الحيز الذي ظَهَرت فيها أوصاف النجاسة خاصة.

وطالبت دار الإفتاء المصرية المواطنين بالحفاظ على مياه نهر النيل وقنواته المائية المختلفة؛ حمايةً له مِن أن يكون موطنًا للأمراضِ والأوبئة.

وذكرت دار الإفتاء أن الوضوء شرط صحة لكثيرٍ من العبادات؛ كالصلاة بجميع أنواعها -فرضًا أو سنةً أو نفلًا- وسجود التلاوة، والطواف بالبيت الحرام، ومسِّ المصحف ونحوه.

وتابعت دار الإفتاء: ومع كون ماء الترع بدرجاتها الأربعة الناقلة لمياه نهر النيل تعتبر ماءً جاريًا إلَّا أنَّ صلاحيتها للوضوء من عدمها في أيام مناوبات الري التي لا يتم إطلاق الماء خلالها: تتوقف على تغير هذه المياه بأحد أوصافها الثلاثة؛ فإذا ظهرت فيها آثار النجاسة من طَعْمٍ أو لونٍ أو رائحةٍ؛ كان الماء نجسًا بالإجماع لا يصلح للوضوء والطهارة، وإذا لم تظهر فيها آثار النجاسة، فهو طاهر يجوز الوضوء والطهارة منه؛ لما قررناه من أنَّ الماء الجاري والماء الذي بلغ قلتين (270 لترًا تقريبًا) إذا وقعت فيه نجاسة لم يكن نجسًا، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته.

وأوضحت أنَّ عدم صلاحية ماء الترع والمساقي حالة تَغيُّر الماء عن حالته الأصلية، واختلاطه بالملوثات مقتصرٌ على الحيز الذي ظهرت فيه النجاسة، وأَثَّرت على طَعْم الماء أو لونِه أو رائحتِه.

مقالات مشابهة

  • ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ .. الإفتاء تجيب
  • أيهما أفضل العمرة أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
  • الدعاء المستجاب لإزالة الهم والحزن.. يريح القلب والبال
  • هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب