صحيفة أمريكية: نتنياهو ينتقد إدارة بايدن لرفضها فرض عقوبات على المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرفضها محاولات الحزب الجمهوري فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت الصحيفة، من مقطع حصلت عليه لمقابلة قناة “Sirius XM” مع نتنياهو، والتي من المقرر بثها الأحد المقبل، قول رئيس حكومة الاحتلال إنه “مندهش وخائب الأمل، لأن إدارة بايدن، لن تدعم فرض عقوبات على محكمة جرائم الحرب التي تسعى إلى اعتقاله”.
وأضاف نتنياهو في المقابلة: “قالت الولايات المتحدة إنها ستدعم مشروع قانون العقوبات. اعتقدت أن هذا لا يزال هو الموقف الأمريكي، لأنه كان هناك إجماع بين الحزبين قبل أيام قليلة فقط”.
ورأت “بوليتيكو”، أن تصريحات نتنياهو تمثل “دليلاً جديداً على تعمق الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.
والثلاثاء، صرح البيت الأبيض بأنه “سيرفض جهود الكونغرس، التي يقودها الجمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قد كشفت، الثلاثاء، أن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “الموساد”، يوسي كوهين، قد هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.
ووفق الصحيفة، فإن الاتصالات السرية التي أجراها كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن كوهين، كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة