سيدة تلاحق مطلقها بدعوى حبس لرفضه تمكينها من تنفيذ حكم الحضانة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي حبس ضد مطلقها، وذلك بعد رفضه تنفيذ حكم الحضانة الصادر لصالحها، لتؤكد: "طلقني غيابياً واحتجز أطفالي ورفض تمكيني من الحضانة، وشهر بسمعتي، وأذاقني الويل طوال 13 شهر وأنا أحاول أن أري أطفالي دون فائدة".
وأكدت الزوجة بدعواها: "عشت برفقته 12 عاما، وبعدها قرر الزواج، وطردني من منزلي وهددني واحتجز أطفال، وبعد شهرين أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وحرمني من حق رؤيتهم بسبب تعنته ورغبتها في إجباري عن التنازل عن حقوقي الشرعية بعد الطلاق، وعاقبني طليقي وسلبني حق الحضانة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أفعل شئ له حتي ولكنه تزوج علي ليقهرني، وتركني دون نفقات، ولاحقته بدعوي تعويض عما سببه لي من ضرر نفسي ومادي، واستخدم الأطفال لإجباري للخضوع لتصرفاته وتنفيذ أوامره والتنازل عن كرامتي وحقوقي بالاتهامات الكيدية".
وأضافت: "حاولت التصدي له بعد إصراره علي التضييق على ومضايقتهم لي، وأقمت دعوي ضم حضانة، واتهمته بتهديدي وتدمير حياتي، ورفضه تمكيني من رؤيتهم".
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.