وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الحقوق والامتيازات للأم العاملة التي تكفل طفل، وخاصةً في أحوال الوضع والرضاعة، حيث نصت المادة ( 70 ) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

 

امتيازات للأم العاملة

 

-تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

 

-يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

 


-للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سـنتين لرعايـة طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

واســتثناء مــن أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعي تتحمــل الجهــة التابعــة لهــا العاملــة باشــتراكات التــأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملـة تعويضـًا عـن أجرهـا يسـاوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لا ختيارها.

 

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملًا فـأكثر الحـق فـي الحصـول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

-على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهـد إلـى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتسـتخدم كـل منهـا أقـل مـن مائـة عاملـة أن تشـترك فـي تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

-ويعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقـل عـن مائـة جنيـه ولا تزيـد على خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـي شـأنهم المخالفـة، وفـي حالـة العـود تـزاد العقوبـة بمقـدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الام العاملة خفض ساعات العمل قانون العمل قطاع الأعمال العام القطاع الخاص طوال مدة

إقرأ أيضاً:

لازم تعرف.. شكاوي تختص بها الرقابة الإدارية.. تعرف عليها

الرقابة الإدارية في مصر هي الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد وضبط المخالفات الإدارية والمالية داخل مؤسسات الدولة، إذا كنت ترغب في تقديم شكوى للرقابة الإدارية، فيجب أن تكون الشكوى ضمن اختصاصاتها، والتي تشمل:

1.  أوجه الخلل والقصور في الجهاز الإداري بالدولة.

2.  مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.

3.  إهمال العاملين في أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم.

4.  سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.

5.  أي وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

الشكاوى التي لا تختص بها الهيئة:

1. الشكاوى التي تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف.

2.  الشكـاوى التي لا تحوى وقائـــع محددة يمكــن التحري حولها أو فحصها.

3. الشكاوى التي يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء.

4. الشكاوى التي يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى.

5. الشكاوى التي يتبين قيام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
  • لازم تعرف.. شكاوي تختص بها الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
  • أسباب شائعة قد تؤدي إلى فقدان السمع.. تعرف عليها
  • أعراض تشير إلى الإصابة بمرض الجيارديا.. تعرف عليها
  • مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • كلمات كان يرددها النبي بعد صلاة الوتر.. تعرف عليها
  • نصائح لا غنى عنها للأم المرضعة خلال رمضان.. الإفطار واجب بهذه الحالة
  • 10 فضائل لصيام شهر رمضان.. تعرف عليها
  • «برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • برلماني: توجيهات من السيسي بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج