وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الحقوق والامتيازات للأم العاملة التي تكفل طفل، وخاصةً في أحوال الوضع والرضاعة، حيث نصت المادة ( 70 ) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

 

امتيازات للأم العاملة

 

-تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

 

-يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

 


-للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سـنتين لرعايـة طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

واســتثناء مــن أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعي تتحمــل الجهــة التابعــة لهــا العاملــة باشــتراكات التــأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملـة تعويضـًا عـن أجرهـا يسـاوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لا ختيارها.

 

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملًا فـأكثر الحـق فـي الحصـول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

-على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهـد إلـى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتسـتخدم كـل منهـا أقـل مـن مائـة عاملـة أن تشـترك فـي تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

-ويعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقـل عـن مائـة جنيـه ولا تزيـد على خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـي شـأنهم المخالفـة، وفـي حالـة العـود تـزاد العقوبـة بمقـدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الام العاملة خفض ساعات العمل قانون العمل قطاع الأعمال العام القطاع الخاص طوال مدة

إقرأ أيضاً:

اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


تتضمن مشروع قانون تنظيم وضع اللاجئين الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بتنظيم وتوفيق اوضاع اللاجئين وفق للقانون علي إنشاء لجنة تسمي ( اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين ) والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة ، حيث يصدر تشكيل اللجنة ونظام عملها بقرار من رئيس مجلس الوزارء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون . 
تكون اختصاصات اللجنة هي الاللمام بكل المعلومات والتفاصيل والبيانات الاحصائية الخاصة باعداد اللاجئين حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مه وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية لامم المتحدة  لشئون الاجئين وغيرها من المنظمات المعينة بشئونهم والترتيب مع الجهات الادارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لاجئين  
 

مقالات مشابهة

  • اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. تعرف عليها
  • مشايخ ووجهاء سقطرى يشهرون مكوناً مدنياً للدفاع عن حقوق الجزيرة.. تعرف على أبرز مطالبهم
  • سحر السنباطي تكتب: انتصار عظيم لحقوق الطفل المصري
  • 6 ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص.. تعرف عليها
  • أدعية استقبال العام الهجري الجديد.. تعرف عليها
  • 2023.. العام الأكثر سعادة بحياة العراقيين طوال العقد الماضي
  • أسباب تمنع تناول المانجو قبل منتصف يوليو.. تعرف عليها
  • قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ.. ما شروطه الحصول عليها؟
  • قواعد التغذية الصحية لإنقاص الوزن.. تعرف عليها
  • فوائد القهوة على صحة الدماغ.. تعرف عليها