شاب يلاحق خطيبته بدعوى رد شبكة بعد فسخ عائلتها الخطبة دون سبب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أقام شاب دعوي رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالتعنت ورفض رد الشبكة التي يقدر وزنها 90 جراما، وقيام عائلتها بتهديده وملاحقته بالسب والقذف والتعرض له بالضرب، ليؤكد: "بعد شهرين من الخطبة قامت خطيبتي بدون أى أسباب منطقية بحظرى على مواقع التواصل والهاتف ورفض التواصل معي".
وأكد الشاب البالغ من العمر 38 عاما بدعواه أمام المحكمة: "علمت مؤخرا قيامها بالسفر مع شقيقتها، وقام شقيقها بالانهيال علي بالضرب المبرح، والتسبب لي بإصابات خطيرة، والتشهير بسمعتي، وعلمي بعقدها لخطبتها-رغم أن علاقتنا ما زالت لم تحسم حتي الآن - بسبب رفضها رد حقوقي".
وتابع الشاب: "نهرت وساءت حالتي الصحية والنفسية بعد أن غدرت بي وتعرض للنصب على يديها وعائلتها وتسببها لي بالحرج أمام عائلتي، لأجد نفسي خلال شهرين الخطبة ملزم بسداد 50 ألف هدايا فقط بخلاف المصوغات الذهبية".
وأضاف: "رفضت أن ترد لي حقوقي، وتحايلت للحصول على الشبكة التي قدمها لي رغم أنها وعائلتها ميسوري الحال، مما دفعني لرفض تصرفاتها والتصدي لها والمطالبة بمعاقبتها بعد أن تركتني معلق وواصلت الإساءة لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
متابعات: «الخليج»
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، إذ يعد رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة وكيفية استرداد الهدايا خلال فترة الخطبة.
يُعدّ قانون الأحوال الشخصية الجديد حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.
ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة، وحدد الفصل الثاني وتحديداً المادة (11) تعريف الخطبة بأنها طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تُعد الخطبة زواجاً.
وذكرت المادة (12) أنه لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة.
وأكدت المادة (13) أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يُثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر.
- المادة (14) استرداد الهدايا1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
2. إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا.
- المادة (15) استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة:1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
2. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقضِ بغير ذلك.
3. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.