ستائر الحمام تسبب العقم والحساسية.. احذرها أثناء الاستحمام
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تحذيرات عديدة أطلقها مجموعة من الخبراء بشأن ستائر الحمام التي تُسبب مشكلات صحية خطيرة للإنسان، لاحتوائها على مواد ومركبات كيمائية تتطاير في الهواء عند تعرضها للحرارة والرطوبة، وفقًا لما ذكره موقع «express».. فما حقيقة ذلك؟
يقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مادة الكلوريد البولي فينيل المعروفة أيضًا بـ«PVC»، أو الفينيل، هي أحد المواد البلاستيكية المستخدمة في صنع الستائر وغيرها من الأغراض لمقاومته الكيميائية العالية، وميزاته المقاومة للماء وخفة الوزن.
وتشكل معظم المواد البلاستيكية الشائعة، تهديدات خطيرة على البيئة وصحة الإنسان. وبحسب ما أضافه بدران لـ«الوطن»، تشمل مشاكل البلاستيك التلوث الشديد الناتج عن الإنتاج، والتعرض للمواد الكيميائية السامة أثناء الاستخدام، موضحًا أن مادة «PVC» بمفردها عديمة الفائدة إلا أن خطورتها تأتي من دمجها مع بعض المواد المضافة لمنحها الخصائص المطلوبة في المنتج النهائي، وتشمل هذه المواد المضافة الملدنات السامة مثل الفثالات، والمثبتات التي تحتوي على معادن ثقيلة خطيرة مثل الرصاص، ومبيدات الفطريات، وغيرها من المواد السامة.
وتسبب ستائر الحمام مخاطر عديدة على صحة الإنسان عند تعرضها للحرارة والرطوبة، إذ تتطاير منها مركبات عضوية ومواد الكيميائية ضارة في الهواء، تشمل الفثالات والديوكسينات وغبار الرصاص، والتي يكون لها آثار ضارة على دماغ الأطفال، كما تسبب هذه المواد الكيميائية العقم، وصعوبات في الإنجاب، ومشاكل في النمو.
وأضاف بدران، أن أبخرة كلوريد البولي فينيل التي تتصاعد من ستائر الحمام تسبب كذلك دوخة، تعب، خدر، الشعور بالوخز، تهيج للعيون، تهيج الجهاز التنفسي، حساسة الصدر، حساسية الجلد، حساسية العين، لذا نصح باستبدال مادة «PVC» ببدائل أكثر أمانًا مصنوعة من المواد التقليدية مثل القماش والمشمع.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
فرض قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفين لأحكام القانون بعقوبات قاسية تصل للمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.
ونص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات التالية:
-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.