هل تعديلات قانون حماية المستهلك قادرة على ردع التجار المحتكرين للسلع الغذائية؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.
مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:
وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.
- ونص مشروع القانون على تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
- يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك حقوق المستهلكين تعديلات قانون حقوق المستهلك التجار المحتكرين تعديلات قانون حماية المستهلك حماية حقوق المستهلكين قانون حمایة المستهلک مشروع القانون مدة لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.