خبير اقتصادي: اتجاه الدولة للدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه الفعليين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أشاد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيما يتعلق باتجاه الدولة إلى تحويل الدعم من العيني إلى النقدي، من أجل ضمان استمراريته، ووصوله إلى مستحقيه.
شعيب: معظم دول العالم تتجه إلى الدعم النقديأضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أن اليوم، معظم دول العالم تتجه إلى الدعم النقدي، وأن هذا التوجه نحو النقدي، يأتي استجابة لعدد من الخبراء الاقتصاديين، قائلا: «كنا في حاجة إلى الحوكمة الرشيدة على الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنين».
أشار «شعيب»، إلى أن من ضمن إيجابيات الدعم النقدي، أولاً المحافظة على محدودي الدخل والفئات المستحقة للدعم، ثانيا أن يصل الدعم إلى مستحقيه، لأنه كان من غير المبرر، أن يتم إنفاق الدولة لدعم عيني، وتضع مراقبين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما كان يكلفها أعباء مالية أكبر، حيث كان هناك بعض الفئات غير المستحقة التي تتسرب من أجل الحصول على الدعم.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن في ظل التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة خلال الفترة الحالية، يمكن مراقبة تقديم الدعم النقدي لمستحقيه، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف معالجة وإصلاح الخلل الهيكلي الموجود في المالية العامة، وبالتالي تُحسن من أداء المالية العامة بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدول المصري رئيس مجلس الوزراء الدعم العيني التحول الرقمي الدعم النقدی إلى مستحقیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%مؤشرات وول ستريت قرب مستويات قياسية بدعم من عمالقة التكنولوجياأوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .