العمل: نشر الوعي بالحقوق والواجبات فى قانون العمل بمنشآت أسوان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل أسوان، ندوة تثقيفية حول الحقوق والواجبات فى قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وعمل الأطفال داخل المنشآت والحماية القانونية لعمالة الأطفال ، وذلك للعاملين لعمال شركة الاتحاد للأدوية بمقر الشركة للتعريف بالحقوق والواجبات فى القانون والاتفاقيات الدولية وعمالة الأطفال.
يأتي ذلك لحث العمال على زيادة الإنتاج ، بما يؤدى إلى زيادة فى دخل العامل بطريقة مباشرة ، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات يجرى تنظيمها تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، تأكيداً على دور ورسالة تفتيش العمل فى رفع الوعي وتحقيق رسالة التفتيش المتمثلة فى التوعية والتوجيه حول كيفية تنفيذ أحكام القانون، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ودفع عجلة الإنتاج.
وأفاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاج ويشجع على الإستثمار.
وأضاف مدير المديرية أنه ألقى المحاضرات بالندوة عبدالحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان ، وأميرة سمير مسؤولة المرأة والطفل بإدارة الرعاية ، وحنان شوقى مفتشة المكتب ، كما قدم الحضور الشكر لوزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنظيم مثل هذه الندوات التي تساهم في رفع الوعي لدى العمال ، آملين فى تكرارها حتى تعم الفائدة على الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف الحماية القانونية حسن شحاته عمالة الأطفال محافظة أسوان مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة