العمل: نشر الوعي بالحقوق والواجبات فى قانون العمل بمنشآت أسوان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل أسوان، ندوة تثقيفية حول الحقوق والواجبات فى قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وعمل الأطفال داخل المنشآت والحماية القانونية لعمالة الأطفال ، وذلك للعاملين لعمال شركة الاتحاد للأدوية بمقر الشركة للتعريف بالحقوق والواجبات فى القانون والاتفاقيات الدولية وعمالة الأطفال.
يأتي ذلك لحث العمال على زيادة الإنتاج ، بما يؤدى إلى زيادة فى دخل العامل بطريقة مباشرة ، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات يجرى تنظيمها تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، تأكيداً على دور ورسالة تفتيش العمل فى رفع الوعي وتحقيق رسالة التفتيش المتمثلة فى التوعية والتوجيه حول كيفية تنفيذ أحكام القانون، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ودفع عجلة الإنتاج.
وأفاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاج ويشجع على الإستثمار.
وأضاف مدير المديرية أنه ألقى المحاضرات بالندوة عبدالحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان ، وأميرة سمير مسؤولة المرأة والطفل بإدارة الرعاية ، وحنان شوقى مفتشة المكتب ، كما قدم الحضور الشكر لوزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنظيم مثل هذه الندوات التي تساهم في رفع الوعي لدى العمال ، آملين فى تكرارها حتى تعم الفائدة على الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف الحماية القانونية حسن شحاته عمالة الأطفال محافظة أسوان مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة