صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنها "منظمة إرهابية"، بتأييد 42 عضو كنيست ومعارضة 6.

 

ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".

 

وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من حزب "يسرائيل بيتينو".

 

 

وقال رئيس هذا الحزب، أفيغدور ليبرمان، أن "الأونروا هي منظمة إرهابية"، زاعما أنه "بات واضحا اليوم أكثر من الماضي أن منظمة الأونروا، التي ساعدت في قتل، خطف واغتصاب يهود في هجوم 7 أكتوبر، لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات الإرهابية في قطاع غزة فقط".

 

وزعمت إسرائيل أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى"، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. كما أن دولا قطعت تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم الإسرائيلية تراجعت وعادت إلى تمويل الوكالة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكنيسة يصنف الأونروا منظمة إرهابية بقراءة تمهيدية إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.

كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.

وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.

في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • نائبة: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار الإقليمي
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل وكالة خاصة لتشجيع الفلسطينين على الهجرة