مسقط - العُمانية
أكد سعادة السفير جيري كننغهام سفير جمهورية أيرلندا المعيّن لدى سلطنة عُمان، على العلاقات الوثيقة المشتركة بين سلطنة عُمان وجمهورية أيرلندا في مختلف المجالات، خاصة الثقافية والتعليمية.

وأعرب سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية اليوم عن تطلعه في تعميق العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص التي يمكن تطويرها بالمجال التجاري من خلال الاستفادة من المقومات التي يتمتّع بها البلدان في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ووصف سعادته سلطنة عُمان بأنها وجهةٌ "رائعة" للسياح الأيرلنديين؛ لِما تتمتع به من مقومات ووجهات سياحية وثقافية متميزة مثل دار الأوبرا السلطانية بمسقط.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني أكد سعادته أن اعتراف جمهورية أيرلندا بدولة فلسطين يعد خطوة تاريخية بالنسبة للشعب الأيرلندي، وكان هذا الاعتراف مسألة وقت، لافتًا إلى أن هناك مشاورات مكثّفة تجري في الساحة الأوروبية وهو ما يزيد من فرصة اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، خصوصاً بعد الهجمة الأخيرة على مخيم للاجئين في رفح.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة

تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا  أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

كلمات دلالية المغرب تعديلات مدونة الأسرة

مقالات مشابهة

  • السلطنة تعرب عن تعازيها لأذربيجان وكازاخستان في ضحايا حادث تحطم الطائرة
  • اليوم.. بدء التصويت الإلكتروني لاختيار الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان
  • "الموج للجولف" يحصد لقب "أفضل ملعب للجولف في عُمان"
  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • عندما تصدق الكلاب ويكذب الانسان
  • "فورد عُمان" تعزّز أسطول "مجموعة التسنيم" بـ40 شاحنة
  • تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
  • مدير محاكم دبي يكرّم الكوادر القضائية والإدارية في احتفالية مميزة
  • فقط بعد وقف الحرب على غزة..أيرلندا: تأجيل استئناف العلاقات مع إسرائيل
  • السفير اللوح يوقع شهادة تسليم وإستلام بين حكومة فلسطين و جمهورية الصين الشعبية لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة