قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالشحن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل وربة منزل، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15105 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 4113 لسنة 2023 جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ م"، 27 سنة، عامل، و"نادية س ح"، 36 سنة، ربة منزل، مقيمان الخصوص بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 25 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدرا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا جوهراً مخدرا (الميثامفتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.

وكشفت تحريات ضابط المباحث بالواقعة، أنه وردت إليه معلومة مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة، فاستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا لهذا الإذن انتقل رفقه الشاهد الثاني، إلي حيث أيقن تواجد المتهمان فضبطهما وبتفتيش الحقيبة الخاصة بالمتهم الأول عثر بداخلها على ميزان حساس وسلاح ابيض "مطواة"، وكيس بلاستيكي بداخله 10 كيس بلاستيكي لمواد مخدرة، وكذا كيس بلاستيكي بداخله 251 كيس بلاستيكي يحووا علي الهيروين المخدر وهاتف محمول، وبتفتيش الحقيبة الخاصة بالمتهمة الثانية تبين أنها تحوي علي كيس بلاستيكي بداخله 50 كيس بلاستيكي يحووا علي جوهر الهيروين المخدر، وكذا مبلغ مالي وهاتف محمول.

وأقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم والميزان الحساس لإعداد وتجهيز المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتفين المحمولين لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الإتجار بالمخدرات الهيروين الخصوص قسم الخصوص جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد غرامة مالية کیس بلاستیکی

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون

تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. 

ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.

وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.

ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لعاطل وربة منزل في الاتجار بالمخدرات بالقليوبية
  • المشدد 15 سنة لعاطل وعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالعبور
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
  • حبس مسؤول عهدة 5 سنوات لاختلاسه 85 ألف جنيه ببورسعيد
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية