أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، ببراءة شخص من دعوى قضائية أقامها عليه أحد أصدقائه، طالبه فيها بسداد 200 ألف درهم.
وكان الشخص رفع دعوى آخر طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من أنهما تربطهما علاقة صداقة، وقد سلّمه 100 ألف درهم، لاستثمارها في مشروع.

وبعد أن أوهمه بوجود أرباح سلّمه 100 ألف درهم أخرى، ليصبح الإجمالي 200 ألف درهم. وبعد ذلك بدأ يتهرب من الرد على اتصالاته، ما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات.
وطلب المدعي سماع شاهد الإثبات ومخاطبة شركة الاتصالات لإقرار المدعى عليه في مكالمته الهاتفية معه بالمبلغ، وطلب احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة له. فحلفها. كما حضر المدعى عليه وأنكر جميع طلبات المدعي، وطلب رفض الدعوى لعدم وجود إثبات لدى المدعي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي تمسك في إثبات دعواه إلى ضمير المدعى عليه ووجه له اليمين الحاسمة، وتحقيقاً لذلك حددت المحكمة موعداً لحضور المدعى عليه، لأداء اليمين الحاسمة. وكان الثابت أن المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة بعدم تسلّمه المبلغ، وعدم انشغال ذمته به، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليه، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني، بما يستلزم القضاء برفضها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الیمین الحاسمة المدعى علیه ألف درهم

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

 

مقالات مشابهة

  • نزاع المادة 140 محسوم.. نينوى تعلن الاستعداد ليوم التعداد وتدحض المخاوف
  • زواج المساكنة يدخل في حكم الدعارة .. قضية جديدة تفصل فيها المحكمة
  • محكمة أبوظبي تُلزم فتاة بدفع 7 آلاف درهم لنشر صور شاب دون إذنه
  • Roblox تفصل سياستين جديدتين للسلامة لحماية الأطفال
  • بسبب ارض زراعية.. مقتل شخص إثر نزاع مسلح في كركوك
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • مكتب المدعي العام في سويسرا يتهم شخصين بغسل الأموال
  • 23 صوتا تفصل ترامب عن "البيت الأبيض"
  • ألماني مُصاب بالسرطان يقاضي أطباء ظنوّه سميناً لـ12 عاماً
  • 23 صوتا تفصل ترامب عن "البيت الأبيض".. عاجل