500 ريال غرامة للمخالفين.. تنبيه من وزارة العمل لمؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نبّهت وزارة العمل على ضرورة وقف العمل في أوقات الظهيرة بالمواقع الإنشائية والأماكن المفتوحة؛ وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ويمكن ترحيل الأعمال الشاقة لأوقات تكون فيها درجة الحرارة أقل وذلك حماية للعمال من درجات الحرارة العالية وخشية تعرضهم لضربات الشمس، والذي يتنافى ويخالف توصيات المنظمات الإنسانية لحماية هؤلا العمال، لذلك تنبه الوزارة جميع المنشآت بعدم المجازفة بالعمل في أوقات الظهيرة، وقد حددت أوقات إيقاف العمل في الفترة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى 3:30 عصرا خلال الأشهر الآنفة الذكر وفقاً للقرار الوزاري رقم (286).
وتُلزم الوزارة المواقع الإنشائية والأماكن المفتوحة بإيقاف العمل خلال ساعات الظهيرة حماية للعمال وهناك عدة بدائل متاحة كتوفير الاستراحات المكيفة وكذلك يمكن تطبيق نظام التدوير الذي يقضي بأن يعمل العامل لمدة 45 دقيقة ثم يرتاح لمدة 15 دقيقة وبالنسبة لمحطات الوقود تعمل الوزارة على توعية المجتمع من خلال حملات توعوية بتجنب تعبئة الوقود خلال فترة الظهيرة إلا للضرورة.
وفي حالة اكتشاف مخالفات من قبل المنشآت التي تعمل في ساعات الظهيرة المحددة من قبل الوزارة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة رقم (118) مكرر من قانون العمل، وهناك فريق عمل يتولى متابعة المنشأة بعد المخالفة ليتحقق من مدى التزامها أو إحالة الملف إلى الجهات القضائية في حال تكرارها ، وتبدأ الغرامة من 500 ريال عماني، وبالإمكان الإبلاغ عن المنشآت المخالفة من خلال الاتصال أو عبر موقع الوزارة وسيتم التأكد من ذلك من قبل الفريق المختص ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".