مجلس ذي قار يعفي مديري بلدية ورئيس لجنة الطاقة من مناصبهم.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محافظ ذي قار بلدية الناصرية مجلس ذي قار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يناقش تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية غدا
  • إسرائيل ماضية في تدمير قرى الجنوب ورئيس لجنة المراقبةيثني على جهود الجيش
  • ننشر جدول أعمال لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • مجلس الشيوخ يناقش الأحد سياسة الحكومة فى تطوير الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير
  • أحمد سليمان: حراس المرمى أنجح مديري الكرة عبر التاريخ
  • صقر غباش ورئيس مجلس الولايات السويسري يبحثان التعاون البرلماني
  • محمد بن زايد يصدر مرسوماً بتعيين قائد عام شرطة أبوظبي ورئيس دائرة الطاقة
  • بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين قائد عام شرطة أبوظبي ورئيس دائرة الطاقة
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين قائد عام شرطة أبوظبي ورئيس دائرة الطاقة