البوابة نيوز:
2024-11-21@16:38:12 GMT

6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها

تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات وهي:

 

1.            وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

 

2.            وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فدانًا، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعمًا لصناعة الصُلب في مصر.   

 

3.            اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة السويس التصرف بنظام التأجير في مسطح بمساحة نحو 714م2، تحت العجز والزيادة، بمبنى مول عباد الرحمن بشارع بورسعيد بمدينة السويس، وذلك لصالح بنك الإمارات دبي الوطني لإقامة فرع للبنك. 

 

4.            وافق مجلس الوزراء على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على استمرار النشاط السياحي لتلك الفنادق العائمة، وضمان سلامة وأمان مستخدميها، على أن تقترن هذه المهلة بضوابط تتضمن التأكد من الحالة الفنية لتلك الفنادق العائمة ومدى صلاحيتها للإبحار، مع منح تراخيص مؤقتة لها طبقًا لحالة كل فندق على حدة، بما لا يتجاوز المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بعد صدورها، مع قيام الشركات المالكة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر بالاتفاق مع الترسانات المتخصصة بالبحيرة لرفع وحداتهم على الجفاف بنظام الوسائد الهوائية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.

 

5.            وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية "شركة مساهمة مصرية" على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ويأتي القرار بهدف إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشيًا مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية.

كما لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملًا بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.

 

6.            الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يرخص لشركة الأهلي للتنمية الصناعية "شركة مساهمة مصرية"، بإقامة منطقة استثمارية "الأهلي كابيتال" على مساحة نحو مليوني متر مربع، بالكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

وتُخصص هذه المنطقة لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، وتضم صناعات متوسطة وخفيفة، وأنشطة لوجستية وخدمية وتجارية وصناعات أمن غذائي، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال 8 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، وفق البرنامج الزمني المحدد، وذلك بغية إيجاد فرص عمل وتشغيل جديدة، وتمكين مزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة من العمل في مناطق صناعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على على مشروع قرار

إقرأ أيضاً:

تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر

وذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مكافحة الفساد التجاري والتهريب

كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردين

ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت  غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:

1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.

2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.

3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:

1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين

يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
  • اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
  • 7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • في ظل غياب رئيس الوزراء.. اجتماع عاجل للحكومة القطرية برئاسة وزير الدفاع
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • قرارات مجلس الوزراء / تفاصيل