وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حيث تضمنت هذه التعديلات المادة 34 التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من رخصة قيادة واحدة من الرخص المذكورة في هذه المادة، مثل رخصة قيادة مركبات التوك توك أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، والتي تجيز لحاملها قياداتها.

 

وجاء أنواع رخص القيادة والمرخص لهم بحمل أكثر من رخصة كالآتي:


١- رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كجم.


٢- رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق.


٣- رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ٢.


٤- رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (٣).


٥- رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها.


٦- رخصة قيادة جرار زراعى: تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية.


٧- رخصة قيادة مترو أو ترام: تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام.


٨- رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة: وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية.


ولا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون

أقر قانون المرور الحالة في المادة 366 حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية، ومنها:

-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .

-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .

-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .

-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .

-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .

-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .

-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .

-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النجف وديالى تلتحقان بنظام الحجز الالكتروني لتسجيل المركبات
  • يشتري أرضي وسيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالجيزة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
  • ربنا أدانا رخصة نصلي في أي وقت.. إلهام شاهين تواصل تصريحاتها الجدلية عن الصلاة
  • برئاسة وزير الصحة.. اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
  • قيادة الامانة توزع وجبات افطار للمرور
  • رخصة الإفطار في رمضان.. متى يجوز استخدامها ومن يستحقها؟
  • 31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
  • احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون
  • الصحة: فريق الحوكمة يوصي بتجهيز أسرة إضافية وغرفة عمليات بمسشفى الشيخ زويد