جنايات ميسان: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان ضبط بحوزته (1) كيلو و239 غرام من مادة الكرستال المخدرة بعدما كان يقوم بنقلها من محافظة ميسان إلى محافظة بغداد بقصد المتاجرة وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة