تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية إلى الغد
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية في منطقة التجمع الأول، لجلسة الغد للمرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلي، وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 14116 لسنة 2023 جنايات التجمع الاول، بالتزوير في محررات رسمية بإحدى الشركات وتقليد أختام موظفين لبعض توكيلات الخاصة بالشركات.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير محررات رسمية جنايات القاهرة السجن المشدد اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين وتغريمهم 900 ألف جنيه بتهمة تهريب مهاجرين
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 3 متهمين وتغريم كل منهم 900 ألف جنيه، وكذلك الحبس مع الشغل مدة سنة واحدة لـ7 متهمين آخرين، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، لاتهامهم وآخرين مجهولين بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
وأحالت النيابة العامة المتهمين "عبد الله م ا"، 50 سنة، محبوس، أردني الجنسية، و"محمد س أ"، هارب، مهندس بترول، و"بسام س أ"، 34 سنة، استورجي، و"محمود س أ"، هارب، مدير مشتريات، مقيمين قرية منية السباع مركز بنها، و"مصطفى ك س"، محبوس، مشرف خدمات بترول، مقيم جمجرة القديمة مركز بنها، و"أشرف ش م"، 48 سنة، مهندس زراعي، مقيم مركز كفر شكر، و"أحمد ص م"، 31 سنة، فني صيانة أجهزة كهربائية، مقيم بطا مركز بنها، و"أحمد ع أ"، هارب، طالب، مقيم المرج بالقاهرة، و"محمد ص أ"، هارب، اخصائي اجتماعي، مقيم مركز بنها، و"شحاته ص ش"، 50 سنة، مقاول خرسانة مطبوعة، في القضية رقم 21485 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 5598 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، ارتكبوا وآخرون مجهولون جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطني.