وزير الداخلية يحدد رسوم استخراج التصاريح المؤمنة لتسيير المركبات مؤقتا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا باستبدال بنص الفقرة الثانية من المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المادة (274/ فقرة ثانية)، والتي نصت على «تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة، التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها».
وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك القرار الذى يحمل رقم 994 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613لسنة 2008.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية الوقائع المصرية قانون المرور وزير الداخلية رخصة السيارة
إقرأ أيضاً:
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:
٭ تخويل الإدارات المختصة.
٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.