أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا باستبدال بنص الفقرة الثانية من المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المادة (274/ فقرة ثانية)، والتي نصت على «تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة، التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها».

 

وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك القرار الذى يحمل  رقم 994 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613لسنة 2008.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية الوقائع المصرية قانون المرور وزير الداخلية رخصة السيارة

إقرأ أيضاً:

نائب يحدد موعد ادراج قانون العفو العام على جدول اعمال البرلمان

بغداد اليوم -  

النـائب نايف الشمري : قانون العفو ، سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب ، يـوم الثـلاثاء المقبـل


مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن رسوم طلب براءة الاختراع وفقًا لقانون الملكية الفكرية
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
  • نائب يحدد موعد ادراج قانون العفو العام على جدول اعمال البرلمان
  • هيئة المحامين تعلن بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
  • الهيئة السعودية المحامين تعلن بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
  • بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة