أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا باستبدال بنص الفقرة الثانية من المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المادة (274/ فقرة ثانية)، والتي نصت على «تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة، التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها».

 

وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك القرار الذى يحمل  رقم 994 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613لسنة 2008.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية الوقائع المصرية قانون المرور وزير الداخلية رخصة السيارة

إقرأ أيضاً:

رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق خليفه وخالد عبدالرحمن سالم.

وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.

واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.

‏وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.

وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.

وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.

وأضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

مقالات مشابهة

  • شروط وخطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2024
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • وزير الصحة يُطلق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة
  • وزير الداخلية وصل الى الرياض
  • رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • برسم وزير الداخلية.. هذا ما فعله مطعمٌ في بيروت
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • أول أيام الشتاء.. رسالة هامة لقائدى المركبات فى الطقس السئ
  • استخراج فيش وتشبيه من أبلكيشن وزارة الداخلية في خطوات