حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يجزئ في شعيرة الأضحية هي أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ شراء اللحم وغيره أو التصدق بالمال؛ لكونها عبادةً مقصودةً لذاتها.
الإفتاء توضح ما يفعله المسلم عند الاحتضار ما حكم اقتراض المال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تُجيبأوضحت الإفتاء، أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من شراء اللحم، فإنما هو محمول على معنى خاص هو بيان عدم وجوب الأضحية وجوبًا محتمًا، ولئلا يظن الناس أنها واجبة، وهو إمام يقتدى به.
وبينت الإفتاء، أنه لمريد الأضحية أن يتصدق بالمال إذا رأى أن مَن حوله في حاجة إلى المال أكثر من اللحم، إلا أنها لا تُعَدُّ حينئذٍ أضحية، وإنما صدقةٌ من الصدقات.
حكم الأضحية وبيان ما يجزئ فيهاذكرت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية شعيرة من شعائر الدين ومَعْلَمٌ من معالمه الثابتة، وهي مشروعة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وهي على المختار للفتوى سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها أصحابه، فعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" متفقٌ عليه.
وتابعت: ويكره تركها في حقِّ القادر عليها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وابن ماجه في "السنن".
وقالت، إن من المقرر شرعًا أَنه لا تُجزئ الضحية بغير الإِبل والبقر والغنم وما يصح أن يندرج تحت ذلك كالجاموس والماعز، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، كالإمام ابن عبد البر في "التمهيد"، والإمام النووي في "المجموع".
وأردفت الإفتاء، أن مقتضى ذلك أنه لا يجزئ في الأضحية إعطاء المال أو شراء اللحم ونحوه والتصدق به على أنه أضحية، وما ورد عن بعض السلف من التصدق بالمال بدلًا من الأضحية، فإن ذلك محمول على أن بعضهم كان يرى أن التصدق على اليتيم والمحتاج بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، وبذلك قال الشعبي وهو قول لمالك وأبي ثور، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الأضحية شعيرة الأضحية بهيمة الأنعام شراء اللحم حكم الأضحية العلماء الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم الشرط الجزائي في العقود .. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أوضحت دار الإفتاء حكم الشرط الجزائي في حالة تأخير المقاولين عن الالتزام بالمواعيد المحددة في عقود الهدم والبناء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: "تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزل صدر له قرار إزالة، وتم توقيع عقد محدد المدة يتضمن شرطًا جزائيًا بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟"
أكدت دار الإفتاء أن الشرط الجزائي يعتبر من الأمور الجائزة شرعًا وفقًا لرأي بعض الفقهاء، وأوضحت أنه يلزم الوفاء به في حال إخلال أحد الأطراف بالعقد.
واستندت الإفتاء إلى نصوص فقهية عدة تؤكد مشروعية الشروط الجزائية طالما أنها لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا.
استدلال فقهي على مشروعية الشرط الجزائي
استشهدت دار الإفتاء بما ورد في مذهب الحنابلة، حيث أشار الفقهاء إلى أن الشروط الجزائية جائزة إذا كانت ضمن بنود العقد ولم تتعارض مع الشريعة.
على سبيل المثال، إذا اشترى شخص سلعة ودفع جزءًا من ثمنها واستأجل دفع الباقي، واتفق الطرفان على أنه إذا لم يُسدد المشتري باقي الثمن عند الأجل المحدد فإن ما دُفع مقدمًا يصبح ملكًا للبائع، فإن هذا الشرط صحيح وله أثره الشرعي.
كما استندت إلى رأي المالكية في أن الزوجة التي تشترط على زوجها في عقد النكاح دفع مبلغ مالي معين إذا تزوج عليها، فإن هذا الشرط ملزم، ويجب الوفاء به. وهذا يبين أن الشروط الجزائية التي لا تنافي الشرع واجبة التنفيذ.
وأوضحت دار الإفتاء أنه في حالة السؤال المطروح، فإن الشرط الجزائي الوارد في العقد لا يحتوي على أي مخالفة شرعية، كما أن الغرامة المحددة للتأخير ليست فيها جهالة تؤثر على صحة العقد. بناءً عليه، أكدت الإفتاء أن الشرط معتبر شرعًا ويحل لصاحب الشرط أخذ المال المشروط كتعويض عن التأخير.
وأشارت إلى أن هذا الرأي المختار للفتوى يستند إلى ضرورة التعامل وفق الأعراف السائدة، ودفع الحرج عن الأطراف المتعاقدة، ما دام الشرط لا يسبب ضررًا ولا يخالف أحكام الشريعة.
بهذا التوضيح، أكدت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية لضمان الحقوق بين الأطراف، وشرعية الغرامات الجزائية كوسيلة لحفظ الالتزامات.