بدء مرافعة الدفاع فى محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بدأت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، نظر محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية التجمع الجنايات اخبار الحوادث حيازة أسلحة الدائرة الثالثة إرهاب خلية التجمع الإرهابية الجماعات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة 13 متهما فى خلية داعش كرداسة الثانية
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا محاكمة 13 متهما فى القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية".
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثانى وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا أرتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها.
واستكمل: المتهمون من الأول وحتى السادس أيضا قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقى تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفبة استعامالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت، روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش"، ولافكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمون من الثانى وحتى الخامس أيضا صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخرى فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بان صنعوا مواد ثلاثى تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم وحازوها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات وأدوات تستخدم فى صنع المفرقعات وتفجيرها.
المتهمون الثانى والثالث والخامس قاموا بعمل من أعمال التحريض والإعداد لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصدوا أماكن لاستهدافها بالقاهرة والجيزة.