استقبال 12 ألفا و 774 طلبا من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات التصالح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت المراكز التكنولوجية بالشرقية اليوم الأربعاء فتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الدولة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
أوضح المحافظ أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
وجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية قد أستقبلت 12 ألف و 774 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت و3892 طلب لإستخراج الشهادات التي انهت المعاينة والمتوقفه على جهه الولاية و97 طلب قد تم الإنتهاء منهم وتسليمهم للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج شهادات التخطيط العمراني الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المتغيرات المكانية المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.