«الفتوى والتشريع» تنهي نزاعا بين محافظة كفر الشيخ وهيئة البريد
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي، وإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالسير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب البريد، طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ذكرت الجمعية في فتواها، أنه بموجب القرار الجمهوري رقم 863 لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد أُضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذى قامت به لجنة تقييم الأصول، ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي محل طلب الرأي، إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت الهيئة مالكة للمبنى دون الأرض المقام عليها، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض ضمن الأصول التي أُدرجت في رأس مالها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977.
السير في إجراءات الترخيصوأشارت الجمعية إلى أنه يتعين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، السير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة، لهدم وإعادة بناء مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي التابع للهيئة القومية للبريد بعد تقديم الهيئة جميع البيانات والرسوم والموافقات والمستندات المعمارية والإنشائية، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية العلاقة الإيجارية الفتوى والتشريع الهيئة القومية للبريد الوحدة المحلية رأس مال رئيس مجلس الوزراء قانون البناء كفر الشيخ أحكام قانون کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.
هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.