الحبس سنة لطبيب وغلق العيادة ونزع اللافتات بسبب الإهمال الطبي ووفاة مريض بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار امير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة " ر.ع.ع" بالحبس سنة واحده عما نسب إليه في التهمة الاولي وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه وغلق العيادة محل الواقعة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة ومصادرة الاشياء المعلقة بالمهنة وذلك في التهمه الثانية، لاتهانة بالأهمال الطبي.
حبس طبيب بتهمة الإهمال الطبي في الإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول،وعندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالأهمال الطبي، مما ادي إلى وفاة المجني عليه.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أنه حال توجه المدعوه " ع.م.ط" ربة منزل، إلى أحدي المستشفيات لعلاج شقيقها المجني عليه " ع.م.ط" بعد إصابته بجرح في الذراع الايسر وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم "ر.ع.ع" طبيب، وتقابلت مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم والكائنه في محيط المستشفي لمداركته بالعلاج،وتوجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، ورفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول علي مقدم اجر فأعطته وعد علي إحضار اتعابة وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه أوصاها باعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية،واصطحابة إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة،فتواصلت مع المتهم واطلعته علي الأمر الذي قرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة، واستمرت حالته علي هذا المنوال حتي وافته المنية مساءا متأثرا بإصابته التي أودت بحياته، وحُرر محضر واسندت إلى المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، والذي ساهم في وفاته.
وبالعرض علي النيابة، تبين من تقرير الأطباء الشرعيين، أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى أحدي المستشفيات المجهزة طبية لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة واخصايين أوعية دموية، وأن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع، واضاف أن المتهم في حقة عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لاجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس اخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحدي المستشفيات، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الكشف الطبي مستشفيات المضادات الحيوية تهمة الإهمال الإهمال الطبي محكمة جنايات الإسكندرية وفاة مريض توقيع الكشف الطبي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك