الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه موقع للجيش اللبناني
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تعرض موقع للجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب لإطلاق الجيش الإسرائيلي النار من البنادق الآلية، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.
وأفاد مراسل RT بأنه تم اطلاق رشقات رشاشة من أسلحة متوسطة من موقع حانيتا الإسرائيلي باتجاه أحد مواقع الجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات.
هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة وادي حسن عند أطراف بلدتي الجبين وشيحين جنوب لبنان.
وأعلن "حزب الله" في بيان أن عناصره استهدفوا "التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني تل أبيب
إقرأ أيضاً:
وشي حالته بتسوء.. ريهام سعيد نفنح النار على طبيب التجميل اللبناني
عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن استيائها بسبب تشوه وجهها وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "امبارح لاحظت في الحلقه ان وشي بيسوء الجنب الشمال من وشي غير اليمين مشدود و داخل لجوه ماعنديش خد زي الشمال و مكرمش زي ما انتوا شايفين من كتر الشد، يا ريت الدكتور نادر صعب يشرح لنا وجهه نظره ، طب أنا مش عارفه أعيش".
View this post on InstagramA post shared by Reham Said (@rehamsaidofficial)
ومن ناحية أخرى تستعد المحكمة المختصة يوم الخميس المقبل الموافق 27 مارس لإصدار حكمها على التيك توكر كروان مشاكل في القضية المقامة ضده من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة الإساءة إليها.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.