قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة خسارة مبلغ يصل لـ 7 ملايين جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
انطلاقاً من دورها في حماية المال العام نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء، وتمكنت الهيئة في الحصول على حكم نهائي جنب الخزانة العامة للدولة خسارة مبلغ 6,904,246 جنيه.
أقامت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ضد محافظة الدقهلية ورئيس مجلس مدينة المطرية، الدعوى رقم 582 لسنة 2022 مدني كلي المنزلة، بغية الحكم لها:
أولاً: بوقف تنفيذ كتاب رئيس مجلس مدينة المطرية رقم 3324 بتاريخ 1/8/2021.
ثانياً: بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المزمع توقيعه على منقولات الشركة واعتباره كأن لم يكن.
ثالثًا: براءة ذمة الشركة من مبلغ 6,904,246 جنيه.
رابعًا: سقوط الحق بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28/2/2023 حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته.
ثانيًا: رفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف.
وحيث لم ترتض الشركة الحكم سالف البيان فاستأنفته برقم 2342 لسنة 75ق، وبجلسة 13/3/2024 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
ولما كان الثابت من تمحيص الحكم أنه قرر في أسبابه أن الشركة المدعية ملزمة بمبلغ 6,904,246 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المقام عليها محطة أوتوبيس الشركة بمدينة المطرية عن الفترة من 1/9/1988 حتى 1/8/2022، وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه دفاع ودفوع بما جنب الخزانة العامة للدولة خسارة المبلغ المشار إليه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة المال العام خزانة الدولة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة