ممارسة الدعارة لـ راغبي المتعة الحرام.. إحالة شاب وفتاتان للمحاكمة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة شبكة دولية مكونة من شاب مصري وفتاتين تحملان جنسية دولة أجنبية تخصصوا في ممارسة الدعارة داخل كمبوند شهير بالتجمع الأول، إلى محكمة الجنح.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد قيام فتاتين باستقطاب راغبي المتعة الحرام في منطقة القاهرة الجديدة.
بالفحص وإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الفتاتين، والشاب، وتبين أنهم يستقطبون الرجال مقابل مبالغ مالية كبيرة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاً«سادي وصور ضحايا في أوضاع مخلة».. قصص مرعبة يكشفها سفاح التجمع في التحقيقات
ننشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الحر بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة القاهرة الجديدة حوادث التجمع إحالة الدعارة ممارسة الدعارة
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.