زيادة كبرى بأعداد المجنسين في ألمانيا.. وجنسيتان عربيتان على رأس القائمة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سجلت ألمانيا زيادة كبيرة في عدد من حصلوا على جنسيتها العام الماضي، حيث شهد توافد أعداد كبيرة من الوافدين من سوريا ارتفاعًا في عمليات التجنيس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل، وفقًا لبيانات رسمية صدرت الثلاثاء.
أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا بأن نحو 200,100 شخص حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2023، بزيادة تصل إلى 31,000 شخص أو 19٪ مقارنة بالعام السابق.
تقطن ألمانيا الآن حوالي 84 مليون نسمة، وتأتي هذه الزيادة بعد زيادة بنسبة 28٪ في عام 2022، والتي تم فيها تجنيس أعداد كبيرة من السوريين الذين هاجروا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و 2016 والذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن 75,500 شخص من سوريا حصلوا على الجنسية الألمانية، وهم أكبر مجموعة تمثل 38٪ من الإجمالي. وقد قضى هؤلاء الأشخاص متوسط 6.8 سنوات في ألمانيا قبل أن يصبحوا مواطنين ألمان.
ونال حوالي 10,700 شخص من كل من تركيا والعراق الجنسية الألمانية العام الماضي، مما يضع هاتين المجموعتين في المرتبة الثانية.
والعدد الإجمالي للمواطنين الجدد هو الأعلى منذ بدء العمل بالسجلات الحالية في عام 2000، بعد تغيير في القانون تم بموجبه منح الجنسية بشكل تلقائي لذوي الأصول الألمانية من الوافدين من الاتحاد السوفيتي السابق، الذين تدفقوا بأعداد كبيرة في تسعينيات القرن الماضي على البلاد.
واكتسب هؤلاء الجنسية الألمانية بشكل تلقائي، بدلا من أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم طلبات للحصول على الجنسية.
وتشمل شروط الحصول على الجنسية معرفة عملية باللغة الألمانية، وأن يثبت مقدم الطلب قدرته على إعالة نفسه ماليا.
ويقضي القانون، كما كان الحال في العام الماضي، بأن يقيم الشخص في ألمانيا من حيث المبدأ، مدة 8 سنوات على الأقل، رغم أن هذا الشرط لم يكن يطبق على الأزواج والأطفال.
ويمكن خفض تلك المدة إلى ست سنوات لمن يحققون “إنجازات خاصة تتعلق بالاندماج” مثل الإلمام القوي باللغة، أو الإنجازات المهنية، أو الانخراط المدني.
ويتم تخفيف هذه القواعد بمقتضى تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو المقبل.
وسيكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد الإقامة مدة 5 سنوات في ألمانيا، أو 3 في حالة تحقيق مقدم الطلب “إنجازات اندماج خاصة”.
وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الأبوين أقام بشكل قانوني في البلاد لمدة 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات.
كما ستسقط السلطات القيود المفروضة على حمل جنسية مزدوجة.
ومعظم الوافدين من دول غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا كان يتعين عليهم بالأساس التخلي عن جنسيتهم السابقة لدى حصولهم على الجنسية الألمانية، رغم وجود بعض الاستثناءات.
أسوشيتد برس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجنسیة الألمانیة على الجنسیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
"لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية":
"إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية". "إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية". "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".