حكم الكذب في البيانات الرسمية المطلوبة للسفر لأداء الحج.. دار الافتاء توضح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة وبدء موسم الحج، تنتشر التساؤلات الفقهية المرتبطة بهذا الموسم، ومنها ما ورد لدار الإفتاء المصرية حول حكم الكذب من أجل الحج، حيث توجه السائل بسؤاله لدار الافتاء، مبينا أن بعض الناس يقومون بالكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية، فيخبرون بغير الحقيقة من أجل السفر إلى الحج؛ ومحاولة التخلف عن المدة المسموح بها لأداء الشعائر، والبقاء بالأراضي المقدسة من أجل العمل أو العبادة.
وقالت دار الافتاء في فتواها المنشورة برقم 2282، بأن الكذب من أجل الحج، حرام شرعا لاشتماله على الغش أو الخداع المذموم، وكلها مسالك يبغضها الله ورسوله ولو كان الحج في أصله طاعة؛ فإنه لا يتوصل إلى الطاعة بالمعصية.
حكم التحايل في بيانات الحجوأضافت دار الافتاء أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ كما أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحجِّ أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواءٌ أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تَغَيَّاها الحاكم من سَنِّهِ القوانينَ، وهذا التحايل حرام؛ سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسُها حرامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج شعائر الحج موسم الحج الافتاء من أجل
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أحرم بالحج ثم توفي قبل أداء المناسك، فإن إحرامه ينقطع بوفاته، ويسقط عنه وجوب استكمال الحج، ويثبت له الأجر كاملًا دون نقصان.
وأكدت الفتوى أنه لا يلزم ورثته أداء الحج عنه أو إكمال مناسكه، باعتبار أن الموت يُنهي التكليف الشرعي لزوال محل الالتزام، وهو الحياة.
واستندت الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مشيرة إلى أن الإحرام لا يدخل ضمن هذه الأعمال الثلاثة المستثناة من الانقطاع، مما يترتب عليه سقوط أحكام الإحرام بوفاة المُحرم.
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية أقروا أن الإحرام عبادة تبطل بالموت، كما تبطل الصلاة والصيام، لأن الأحكام التكليفية تسقط بانقطاع الحياة، ولأن المناسك من العبادات التي تحتاج إلى نية وأفعال لا يمكن إتمامها بعد الوفاة.
وأضافت أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن الميت لا يُطاف به ولا يُؤدى عنه شيء من مناسك الحج، ولا تترتب عليه كفارات تتعلق بالإحرام، مما يؤكد انقطاع أثر الإحرام بموته.
ونوهت بأن سقوط الإحرام بالموت يعني عدم وجوب الوصية بالحج عنه، بخلاف من مات قبل الإحرام وقد وجب عليه الحج، ففي هذه الحالة تجب الوصية.
وأشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي مات بعد الإحرام يعتبر قد أدى ما عليه بنية الحج، ونال بذلك أجر الحج كاملًا، حتى لو لم يتمكن من أداء مناسك الحج عمليًّا، لأن الشروع في العبادة مع وجود العذر يُثيب الله عليه كأجر العمل الكامل.
وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن ورثة المتوفى غير مطالبين بالحج عنه أو دفع أية فدية، ولا يتحملون أي التزامات مرتبطة بحجه، لأن التكليف والحساب ينقطعان بوفاة الإنسان، وهذا من رحمة الله بعباده.