أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، إذ ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم هذا الشهر المبارك الذي يؤدون فيه مناسك الحج، ويقضونها  في الطاعات والعبادات بكثرة.

حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة 

وقال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، إنه يسنحب صيام هذه الأيام الثمانية، وهى في مقدمة شهر ذي الحجة، مضيفًا أنها داخل تحت العمل الصالح.

صيام أول ذي الحجة

وأضاف «العوضي» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر  قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ»، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا كله في الثمانية الأولى، ويُتأكد صيام اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وهذا في حق من لم يقف بعرفة، فمن وقف بعرفة فإن السنة في حقه الفطر. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء ذي الحجة ذو الحجة صيام ذي الحجة الإفتاء المصریة

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة

قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.

وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.

ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.

وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".

كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".

وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".

ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.

وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.

مقالات مشابهة

  • حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
  • كيفية رد الدين إذا كان ذهبا .. دار الإفتاء توضح
  • هل تقبل العمرة بفلوس سلف ؟ .. الإفتاء توضح
  • كيف يقبض ملك الموت عدة أرواح في وقت واحد؟..دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز قراءة القرآن على الماء والغسل به؟.. الإفتاء توضح
  • حكم تنظيف الحواجب والتزين بالتاتو والوشم.. الإفتاء توضح الحلال والحرام
  • الإفتاء تكشف فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي