أصدرت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن وغرامة مالية بحق ناشطة في المجتمع المدني، وجهت لها تهمة "ترويج إشاعات ومعلومات كاذبة الغرض منها الإضرار بالأمن العام". 

إقرأ المزيد تونس.. صدور حكم بالسجن مدة سنة لكل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي

وقال  الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي، إن المحكمة الابتدائية بالقصرين أصدرت حكما يقضي بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية تقدر بمبلغ قيمته 2000 دينار، مع تحجير الإدلاء بشهادة لمدة 5 سنوات، بحق ناشطة في المجتمع المدني بالجهة، من أجل قضية مرفوعة في حقها على معنى المرسوم 54.

يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين كانت قد أذنت بالاحتفاظ بالناشطة الأسبوع الماضي بناء على شكاية تقدم بها المستشفى الجهوي بالقصرين، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق "بترويج إشاعات ومعلومات كاذبة الغرض منها الإضرار بالأمن العام"، وفق المتحدث باسم محاكم القصرين.

المصدر: راديو موزاييك

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية غوغل Google

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • في ذكرى أعجوبة الزيتون.. عندما أنارت العذراء سماء القاهرة
  • بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • قيادات مدنية وعسكرية تتفقد أحوال المرابطين في الجبهات والجرحى في المستشفيات
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • مالطا ترسل فريق حماية مدنية إلى ليبيا للمساعدة في التحقيق بحرائق الأصابعة
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • حشيش فرحة العيد يقود أفراد تشكيل عصابى للمؤبد وغرامة مليون جنيه
  • تشمل 160 ألف شاب..روسيا تطلق حملة جديدة للتجنيد العسكري
  • رياح نشطة وتساقط للأمطار مساء.. اليكم طقس الايام المقبلة