خلال ساعات.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية التجمع الجنايات اخبار الحوادث حيازة أسلحة الدائرة الثالثة إرهاب خلية التجمع الإرهابية الجماعات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
17 مايو الحكم على متهمين سبق الحكم عليهما غيابيًا في خلية المرج الإرهابية
قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، حجز جلسة 17 مايو المقبل للحكم على متهمين سبق الحكم عليهما غيابيًا، فى اتهامهما مع آخرين فى القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية".
جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.
مشاركة