تعدّ الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي «لوقف القتل في رفح»، وفق ما أعلن سفيرها أمس الثلاثاء عقب اجتماع طارئ مغلق للهيئة.

وقال السفير الجزائري عمّار بن جامع في تصريح لصحافيين «ستعمم الجزائر بعد ظهر اليوم مشروع قرار في شأن رفح سيكون نصا مقتضبا، نصا واضحا، لوقف القتل في رفح».

وكانت الجزائر قد دعت الإثنين إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس غداة ضربة ليلية إسرائيلية في رفح أدت إلى اشتعال خيم تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 249 آخرين وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة.

والثلاثاء أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 21 شخصا في غارة إسرائيلية أخرى على مخيم للنازحين في جنوب قطاع غزة.

ولم يحدد السفير الجزائري الموعد الذي يأمل فيه طرح مشروع القرار على التصويت.

وقال السفير الصيني فو كونغ «نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن لأن هناك أرواحا على المحك» معربا عن أمله في إجراء تصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير قبل بدء الاجتماع «لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد»، مشددا أيضا على أنها «مسألة حياة أو موت».

وردا على سؤال بشأن مسودة النص الجزائري، قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد إنها بانتظار الاطلاع عليها وإن الرد سيكون «بعد ذلك».

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أمريكا رفح غزة فلسطين اسرائيل فی رفح

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.

ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.

2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

مقالات مشابهة

  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • نور علي عن أحداث الساحل: نجوت من القتل وأجانب اقتحموا بيوتنا
  • سائحة إسرائيلية تتعرض لاغتصاب جماعي في الهند
  • أمريكا وروسيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا
  • صادرات الغاز الجزائري تسجل ارتفاعا في ظل الطلب العالمي المتزايد
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
  • اعتداء جماعي على إمرأة إسرائيلية في الهند .. تفاصيل