فرعية الادارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون الاعلام
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
إجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وفي حضور النائبين حسين الحاج حسن واسامة حمدان.
وحضر الجلسة أيضاً النائب السابق غسان مخيبر، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، ونائبه صلاح تقي الدين، والمحامي فاروق المغربي، وليل بهنان.
وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد المتعلقة بالشفافية والتمويل، إضافة الى المواد المتعلقة بإمكانية تملك اشخاص اجانب لحصص محددة في الشركات الاعلامية. في هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد التي بدأت بدرسها في الجلسة السابقة.
وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد التي درستها وعدلت بعضها.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.