بوريل يشرعن ضربات كييف بالأسلحة الغربية على الأراضي الروسية عادّاً إياها "قانونية"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الضربات الأوكرانية بأسلحة غربية على الأراضي الروسية تعتبر "مشروعة بموجب القانون الدولي" إذا تم "تنفيذها بتناسب".
وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي: "لقد ناقشنا إمكانية إلغاء القيود المفروضة على توجيه ضربات بالأسلحة الغربية ضد المنشآت العسكرية على الأراضي الروسية.
وأشار بوريل إلى إنه خلال اجتماع وزراء الدفاع، تحدث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ "بفعالية دعم هذا القرار"، وكان رد الدول أنها "تحتاج إلى وقت للتفكير بذلك".
وأضاف: "بالطبع، لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إلا من قبل الدول الأعضاء نفسها (التي تزودهم بالأسلحة) ولا يمكن لأحد أن يفرضه عليها".
وردا على سؤال حول عدد الدول المستعدة لرفع الحظر الآن قال بوريل: "واحدة، واحدة ونصف أو اثنتان.. دولة أو اثنتان.. أما البقية فلا يزالون يفكرون، إنهم يقولون: علينا التفكير في الأمر، لسنا مستعدين لاتخاذ قرار بعد".
إقرأ المزيد بوريل: دول بدأت السماح لكييف استخدام أسلحة الغرب في استهداف الأراضي الروسيةوفي 25 مايو، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دول الحلف إلى "رفع بعض القيود" المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية التي تنقل إلى القوميين الأوكرانيين، وبالتالي السماح لهم بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية. وردا على ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ستولتنبرغ إلى الاستقالة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.
بدوره، أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن نظام كييف يستخدم الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.
المصدر: تاس +RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل حلف الناتو سيرغي لافروف كييف متطرفون أوكرانيون وزارة الخارجية الروسية ينس ستولتنبيرغ الكرملين فلاديمير بوتين موسكو على الأراضی الروسیة
إقرأ أيضاً:
قراءة قانونية: تجاوز الموعد لانتخاب رئيس... هل يُسقط المهل؟
كتب عباس صباغ في" النهار": تنص المادة 49 من الدستور وفق التعديلات الأخيرة بموجب اتفاق الطائف، على أن انتخاب رئيس الجمهورية يستوجب نصاباً قانونياً هو ثلثا أعضاء المجلس.
فالنصاب القانوني من مجلس مؤلف من 128 نائباً هو 86، وهو العدد المطلوب أن يحصل عليه المرشح ليُعتبر فائزاً في الدورة الأولى من الجلسة المنعقدة للانتخاب. وتضيف المادة أنه يُكتفى بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً في الدورات التي تلي، وذلك في الجلسة عينها وليس بعد رفع الجلسة التي افتتحت للشروع في انتخاب الرئيس.
تلك المادة، على الرغم من وضوحها، لا تزال موضع خلاف في التفسير وما إذا كان النصاب اللازم يجب أن يكون دائماً 86 نائباً، أو 65 وفق تفسير بعض القوى.
أما الخلاف الثاني فهو على تعديل الدستور لانتخاب موظفي الفئة الأولى والقضاة، وهذا ينسحب على قائد الجيش إذا كان في الخدمة الفعلية ولم يقدم استقالته قبل سنتين من موعد الانتخاب.
منذ عام 1958، ومع انتخاب قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، كانت عبارة ترد في التعديل الدستوري هي "استثنائياً ولمرة واحدة فقط"، وقد رافقت انتخاب قادة الجيش الآخرين وموظفي الفئة الأولى، مع استثناء عام 2008 عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا، ففي تلك الجلسة طالب نواب ومنهم بطرس حرب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة لتعديل الدستور قبل الانتخاب.
بيد أن الظروف التي أحاطت بتلك الجلسة حتمت انتخابه من دون تعديل دستوري، ولم يقدَّم طعن بذلك الانتخاب، الذي كان ليقبله المجلس الدستوري في حال تقديمه بحسب ما يؤكده خبراء دستوريون.
وقبل جلسة الانتخاب، أسهب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في شرح آلية تعديل الدستور وفق المادة 77 التي تنص على شروط ليست متوافرة راهناً، بدءاً من أن التعديل يكون في عقد عادي للمجلس، وصولاً إلى الاقتراح من الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية عليه، وضرورة توافر غالبية الـ86 صوتاً، وعند الإصرار على الاقتراح يجب التصويت على التعديل بغالبية ثلاثة أرباع اعضاء المجلس.
تُسلّم القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية يحتاج إلى تعديل دستوري بغالبية الـ86 صوتاً، فهل تم تجاوز النظرية المبنية على موعد الانتخاب وإسقاط المهل؟
يرى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أنّه "لا يمكن التذرّع بانقضاء موعد الانتخاب الرئاسي من أجل إسقاط مدّة السنتين الواجب أن تفصل بين استقالة موظف الفئة الأولى وانقطاعه فعلياً عن الخدمة من جهة، وانتخابه رئيساً للجمهورية من جهة أخرى، وفقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادّة 49 من الدستور، وذلك لاعتبارات عدة".
ويقول لـ"النهار" إن "تلك الاعتبارات واردة في المادة 49 من الدستور، والحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور جاء صريحاً، ولا يجوز الاجتهاد في معرض النصّ الصريح".
ويضيف: "الحظر المذكور جاء مطلقاً، والمطلق يُفَسر على إطلاقه. وليس من أي نص ولا من مبرر دستوري وقانوني ومنطقي لإسقاط مدة السنتين في حال انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي من دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
ويوضح يمين أنه "لو أراد المشترع الدستوريّ إسقاط الحظر بعد انقضاء الموعد الاصلي للانتخاب لكان نصّ على ذلك".
أما عن تقصير المهلة الواردة في المادة 49 والتي حددها المشرع بسنتين، فيشير إلى أنه "قد يكون هناك مبرر للاستغناء عن مدة السنتين أو تقصيرها إلى بضعة أيام في حال خلوّ سدّة الرئاسة بصورة مفاجئة خلال ولاية الرئيس من جراء الوفاة أو الاستقالة، بحيث لا يكون أمام موظفي الفئة الأولى الراغبين في خوض غمار الرئاسة متَّسَع من الوقت لتقديم الاستقالة والانقطاع فعلياً عن الوظيفة طيلة المدّة الأصلية الواجبة، وهو ما لحظه قانون الانتخابات النيابية رقم 44 للعام 2017 بتقليصه المدّة الفاصلة إلى أسبوعين بدلاً من سنتين أو ستة أشهر أو سواها، بالنسبة إلى ترشح بعض الموظفين والقضاة وأصحاب المراكز المحدّدة للانتخابات النيابية الفرعية التي قد تحدث خلال ولاية البرلمان بفعل شغور مفاجئ لمقعد نيابيّ أو أكثر، حيث ينصّ البند 7 من المادّة 43 من القانون على أنَّه "خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من أحكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
ويشدد على أنه "ليس هناك أيّ مبرّر إطلاقاً للاستغناء عن المدة الفاصلة الواجبة عندما يكون الانتخاب الرئاسيّ متأخراً عن موعده وليس مبكراً.
والأسباب الموجبة للحظر تبقى قائمة بعد انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي، لا بل تصبح أكثر حضوراً".
لكن هل سيتم الأخذ بهذه المقاربة، أم أن مقاربات دستورية أخرى ستجد طريقها إلى ساحة النجمة؟ الإجابة تبقى في التاسع من الشهر المقبل، وربما بعد ذلك الموعد.