الدكتور ثابت.. للأسف الشديد وزير العدل مرر مغالطة قانونية في قلب البرلمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
كما هو معلوم، أثار "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل في حكومة "أخنوش"، قبل أيام، ضجة كبرى، بعد أن صرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، أن الإدلاء بـ"عقد الزواج" لدى الفنادق، مسألة "غير قانونية".
وارتباطا بما جرى ذكره، تسببت تصريحات "وهبي" في حالة من الارتباك الشديد بين أرباب الفنادق، فضلا عن الجدل الكبير الذي رافق هذا الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، كل حسب منظوره الخاص، إن على مستوى الشرعي أو حتى الشق القانوني والتشريعي.
في ذات السياق، تفاعل الدكتور "العربي ثابت"، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمختص في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان -تفاعل- مع هذا الموضوع، حيث اعتبر أن تصريحات "وهبي"، مغالطة قانونية تم تمريرها عبر بث مباشر على شاشات التلفزيون من المؤسسة التشريعية للأسف"، في إشارة إلى أن "اعتبار قيام مستغلي ومسيري مؤسسات الإيواء السياحي بطلب المعطيات ذات الطابع الشخصي بمثابة خرق قانوني وانتهاك للحق في الخصوصية".
وشدد "ثابت" عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي على أن صاحب هذا التصريح (وهبي) لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على مضمون القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي ينص في كل من المادتين 36 و 37 منه على إلزام مستغلي هذه المؤسسات بضرورة التصريح لدى الإدارة وبشكل يومي بمعطيات زبنائهم العابرين أو المقيمين، وقبل ذلك بضرورة طلب هذه المعلومات ووثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة الإيواء الفردية، وفق تعبيره.
وتابع الفاعل الحقوقي حديثه قائلا: "الأغرب والأدهى أن صاحب التصريح الذي خلق الجدل، استند في مرافعته أو بالأحرى (جدبته) بالبرلمان إلى مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي ينص بشكل صريح في الفقرة الرابعة من مادته الثانية على أنه لا ينطبق هذا القانون على (المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها) و(المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص)".
في هذا الصدد، قال الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: "لتتضح الصورة أكثر، ينبغي الرجوع إلى مضمون المادة 48 من القانون 80.14 المشار إليه والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل مؤسسة سياحية لا يتقيد بالتزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في 36 و37 و38 من نفس القانون"، بالإضافة إلى الفقرة الثانية من الفصل 501 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس.. قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها....".
وختم الدكتور "العربي ثابت" تدوينته بالقول: "للإشارة، فمجموعة القانون الجنائي منشورة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية منذ سنة 1962، والقانون رقم 08.09 المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي منشور في الجريدة الرسمية منذ فبراير 2009".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المعطیات ذات الطابع الشخصی على أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.