ما هي حالات سحب الترخيص من أصحاب المشروعات؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أتاح قانون المشروعات الصغيرة والتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، العديد من الامتيازات لأصحاب المشروعات، ولكن بعض الحالات التي نصت عليها مواد القانون تتسبب في سحب ترخيص المشروع.
ونصت المادة (58) على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 36 على أن "لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمي الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة.الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.ويترتب على توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسري حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون".
وتنص المادة (75) على أن يكون للجهاز وفقًا للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
فيما تنص المادة (82) على أنه لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقًا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون المشروعات المتوسطة هذا القانون على أن
إقرأ أيضاً:
في حالة الانفصال بين الزوجين.. لبس العيد للصغار على مين؟.. القانون يجيب
يلزم القانون الأب بنفقات صغاره في حالة الانفصال عن الزوجة ويتساءل القراء في هذه الحالة مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان الكريم 2025 .. من المسئول عن توفير ملابس العيد للصغار خاصة لو كان الأطفال في حضانة أمهم.. وفي هذا التقرير نوضح تفاصيل تلك القضية
تقدر النفقات على دخل الأب وفي حالة الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس وكسوة فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها، وتختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب.
على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، طالبة أن يؤدى لها زوجها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة، وأمره بالأداء مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ولا تزال بعصمته، إلا أن المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره، فلجأت قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها وهو صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأضافت الزوجة أن زوجها طردها من مسكن الزوجية واستولى على منقولاتها التي تقدمت بها بدعوى أخرى بتبديدها ورفض الإنفاق عليها، خاصة أنها لا تعمل ولا تجد مورد رزق لها ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها، والتي قررت حجز الدعوى للحكم.