هيئة الدواء تغلق عدداً من مخازن الأدوية المخالفة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
نفذت هيئة الدواء المصرية عدة قرارات غلق إداري تجاه مخازن الأدوية المخالفة للقرار الوزاري المنظم لهامش ربح الصيدلي والتسعير الجبري.
وأوضحت الهيئة أنه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم تنفيذ قرارات الغلق الإداري والتي تصل مدتها إلى شهر كإجراء فوري لتلك المخالفات المضبوطة، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية.
وفي سياق متصل، تستمر هيئة الدواء المصرية في تنفيذ حملات مكثفة على مخازن وشركات توزيع الأدوية؛ من أجل مراجعة تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد، ومراجعة هامش ربح الصيدلي والتسعير الجبري للمستحضرات الدوائية.
وتم التفتيش على قرابة 400 مخزن بمختلف المحافظات الأسبوع الجاري في إطار ضبط السوق الدوائي، وتحرير محاضر بالمخالفات، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول؛ مما يعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «هيئة الدواء» حول تسييل المستحضرات الطبية البيطرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 282 الصادر في 18 ديسمبر سنة 2024، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 625 لسنة 2024، بشأن تنظيم قواعد وإجراءات تسييل المستحضرات الطبية البيطرية.
تنظيم قواعد تسييل المستحضرات الطبية البيطريةوجاء في القرار، تقدم المستحضرات الطبية البيطرية للتسجيل استنادًا لمستحضر مرجعي مسجل ومتداول بأي من الدول المرجعية المعتمدة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.
القبول المبدئي لتسجيل المستحضراتوأضاف القرار، يجوز القبول المبدئي لطلبات تسجيل المستحضر الطبي البيطري المحلي المقدمة دون أن يكون لها مستحضر مرجعي، على أن يتم عرضه على اللجنة العلمية المتخصصة للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف لاتخاذ القرار بشأن قبول طلب تسجيل المستحضرمن عدمه، على النحو المبين تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار.
ولفت القرار إلى أنه يمكن لرئيس الهيئة وبناء على مذكرة فنية مؤيدة بالأدلة العلمية والدراسات السوقية ولكل حالة على حدة، وقف أو إلغاء السير في إجراءات تسجيل أي مستحضر طبي بیطری يؤدى تداوله لإحداث ضرر بالصحة العامة.
حالات الظروف الطارئة لتداول أي مستحضر طبي بيطريويجوز في حالات الظروف الطارئة تداول أي مستحضر طبي بيطري مع استثنائه من بعض الشروط المتطلبة للتسجيل الواردة بهذا القرار، وذلك بناء على مذكرة فنية مؤيدة بالأدلة العلمية تعدها الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتعتمد من رئيس الهيئة