نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 183لسنة 2024، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3- 2024، بنسبة قدرها 15%.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

«أ» يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق صورة الكترون لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024.

«ب» تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.

«ج» لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

«د» تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29-2-2020، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

«ه» توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في المطي كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من1-3-2024 حتى 30-6-2024، وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ المعاش.

الجريدة الرسميةالجريدة الرسميةالجريدة الرسميةالجريدة الرسمية

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ نظيره الأذربيجاني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

الرئيس السيسي ونظيره الصيني يبحثان غدا مختلف القضايا الدولية والإقليمية

خلال لقائه بوفد الكونجرس.. الرئيس السيسي يطالب بتكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي المعاشات الرئيس السيسي الجريدة الرسمية زيادة المعاشات موعد صرف المعاشات زيادة المعاشات بنسبة 15 تطبيق زيادة المعاشات

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 5 «مكرر»، الصادر بتاريخ 3 فبراير لسنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2025، بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اعتبارًا من 2025/1/6 ولمدة 3 سنوات برئاسة اللواء السيد علي علي الغالي وعضوية كل من: رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، مدير إدارة التأمين والمعاشات، مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ثلاثة أعضاء عن وزارة الداخلية، يختارهم وزير الداخلية، عضوين عن وزارة التضامن الاجتماعي، يختارهما وزير التضامن الاجتماعي، عضو عن وزارة المالية- يختاره وزير المالية.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين بالقاهرة

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية.. منها الموافقة على برنامج إيطالي لذوي الهمم
  • «لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط 3 قرى بمركز قلين في كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين
  • رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد
  • عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد محاضر «العليا للتخطيط العمراني» في المنوفية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لغرب مدينة كفر الشيخ