الفصل فى دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية 8 يونيو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.
وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.
وتحـل الجهـة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الأحزاب السياسية دعوى عدم دستورية عدم دستورية قانون الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.
فنصت المادة 6 من القانون على:
(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.
(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.
(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.