نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 2024/3/1.


زيادة المعاشات


ونص القرار الصادر في المادة الأولى  على أن تزداد بنسبة 15% بدءًا من ۲٠٢٤/٣/١ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.


 
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹.
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ - يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق، والصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩.
ب - تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة ١٥ أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٤ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن ١٩٥ جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ٢٠٢٤/٢/٢٩.
ج - لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲، ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
د - تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في ۲۰۲٤/٢/٢٩، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

هـ - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/4/344 كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السيسي المعاشات زيادة المعاشات

إقرأ أيضاً:

جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون.

 و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة . 

و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة. 

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها. 

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص. وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم. 

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم. و قال ممثل وزارة العدل ان شرط ان يقوم الراغب فى العمل بالتأمين فى القانون السابق و لم يذهب احد ليؤمن على نفسه ، و أضاف : “ نحن نمنح ترخي مزاولة مهنة معينة ”. 

و أكد ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل : " الإبقاء على النص القديم سيحدث لبسا و التامينات لن تستفيد شيء ، و أريده أن يسجل فى التأمينات لأنه راغب فى العمل ، وفي الواقع ننحن نحصل على الرقم التاميني الكترونيا دون الحاجة للنص عليه ".

 و قال ممثل التامينات الاجتماعية أنه سيكون هناك صعوبة فى تسجيل راغب العمل فى التأمينات في حالة عدم قبوله فى اختبار المهارات ، كما ان تسجيله فى مكتب التأمينات لا يعني انه مؤمن عليه ".

و علق ممثل وزارة العدل :" لو انا عامل اعلم لحساب نفسي فهل انا ملزم بالذهاب للتامينات ". 

وقررت اللجنة إرجاء المادة إلى الاجتماع المقبل بعد سماع راى كل جهة.“.

مقالات مشابهة

  • مطار باسم ترامب| مشرع جمهوري يقترح إعادة تسمية مطار ناشفيل باسم الرئيس المنتخب
  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • اعرف موعد تطبيق الزيادة الجديدة على معاشات التطبيقيين وقيمتها
  • قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
  • صحف الإمارات تبرز لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى أبوظبى
  • الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبوظبى الدولى
  • صرف مرتبات يناير للموظفين الأربعاء ..والجمع بين الدخل والمعاش بهذه الحالة
  • جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • عاجل - الرئيس السيسى: أؤكد أهمية الإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة