الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 (مكرر) بتاريخ 25 مايو سنة 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 مارس 2024.
قرار زيادة المعاشات من الرئيس السيسيوشملت بنود قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لأحكام القانونين الآتيين :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح القرار، أن هذه الزيادة الأحكام تتم كالتالي:
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق صورة الكترون الصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024
(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.
(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(د) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29-2-2020، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في المطي كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقاالأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من1-3-2024 حتى 30-6-2024، وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات قرار الرئيس بزيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.