البرلمان الدنماركي يرفض قانون الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض البرلمان الدنماركي، الثلاثاء، إقرار قانون يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن قالت الحكومة في وقت سابق، إنها لن تدعم هذا التحرك، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأوضحت قناة سكاي نيوز نقلا عن وكالة رويترز أن تصويت البرلمان الدنماركي ضد مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطينية، جاء بعد أن أكد وزير خارجية البلاد لارس لوكه راسموسن في وقت سابق أن الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة.
وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا قد أعلنت اعترافها بفلسطين كدولة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 28 مايو بالتزامن مع موعد التصويت الدنماركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الدنماركي دولة فلسطين الحكومة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال مناقشته مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في جلسة اليوم على المواد المنظمة للأوامر الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نص القانون في المادة (322) على أنه يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ، توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
و يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
و لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
و يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة 1 س .
على أن تتيح الأوامر الجنائية للنيابة العامة طلب توقيع العقوبة على المتهم في الجنح التي لا تستوجب الحبس، وذلك من خلال قاضي المحكمة الجزئية دون الحاجة إلى تحقيق أو مرافعة، بشرط أن تكون العقوبة غرامة أو عقوبات تكميلية فقط.
كما يجوز للقاضي إصدار الأمر الجنائي من تلقاء نفسه في حالة تغيب المتهم عن الحضور، بشرط ألا تكون العقوبة المطلوبة هي الأقصى، فضلا علي النص علي عدم الجواز للأمر الجنائي أن يتضمن سوى الغرامة والعقوبات التكميلية، ويمكن أن يصدر بالبراءة أو رفض الدعوى المدنية أو وقف التنفيذ.