قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم أشرف محمد حسن عفيفي المتهم رقم 49 بأمر الإحالة بالقضيه رقم 3480 لسنه 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الظاهر.. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.

 
 

صدر القرار تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة
 

كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مراقبة الشرطة

إقرأ أيضاً:

عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام

وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.

دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرةقداسة البابا يشهد احتفالية الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية بإطلاق النسخة العربية من كتاب "آجيا صوفيَّا"برلماني: الرئيس قاد إنشاء جمهورية جديدة حقيقية.. وواجه تحديات المنطقة بشجاعة

ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:  

- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.  
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.  
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.  

ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:  

- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.  

- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.  

- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.  

ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.  

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في تزوير عقود السفر والنصب على المواطنين بعين شمس
  • المشدد 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص بعاهة مستديمة في القليوبية
  • المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة ربة منزل بالشرقية
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • الثلاثاء .. استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بالخصوص
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره عاريًا بالقليوبية