هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
موسم الحج 2024.. تفصلنا أيام قليلة على أداء مناسك فريضة الحج 1445هـ، ولذلك تساءل أحد الأشخاص عن هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياة؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال.
هل يجوز الحج عن الأبأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ، أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة، إذا كان مريضاً، ولا يستطيع أن يحج بنفسه، فقد ثبت عن ابن عباس أن: رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟، قال الرسول ﷺ: «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ، قال نعم، قال حج عن أبيك، هذا إذا كان مريضاً مرضاً، لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه، فلا يجوز له أن ينيب عنه».
وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن والده أو غيره إن كان ميتا، أو عاجزا عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى لـ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر».
هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياةهل يجوز الحج أو العمرة عن الغير وهو حي؟وأشارت الإفتاء إلى أنه يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص، الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فهذا في الحج، وكذلك الأمر في العمرة، فيشترط أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.
هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياةشروط الحج عن الغيروقالت دار الإفتاء إذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك، لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.
اقرأ أيضاً«البحوث الإسلامية» يعلن انطلاق أولى قوافل التوعية بمناسك الحج في مطار القاهرة الدولي
موعد استطلاع هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
لبيك اللهم لبيك.. تردد القنوات الناقلة لشعائر الحج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج والعمرة أداء مناسك الحج 2024 الحج عن الغير موسم الحج 1445 دار الإفتاء فی الحج
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.