هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
موسم الحج 2024.. تفصلنا أيام قليلة على أداء مناسك فريضة الحج 1445هـ، ولذلك تساءل أحد الأشخاص عن هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياة؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال.
هل يجوز الحج عن الأبأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ، أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة، إذا كان مريضاً، ولا يستطيع أن يحج بنفسه، فقد ثبت عن ابن عباس أن: رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟، قال الرسول ﷺ: «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ، قال نعم، قال حج عن أبيك، هذا إذا كان مريضاً مرضاً، لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه، فلا يجوز له أن ينيب عنه».
وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن والده أو غيره إن كان ميتا، أو عاجزا عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى لـ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر».
هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياةهل يجوز الحج أو العمرة عن الغير وهو حي؟وأشارت الإفتاء إلى أنه يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص، الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فهذا في الحج، وكذلك الأمر في العمرة، فيشترط أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.
هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياةشروط الحج عن الغيروقالت دار الإفتاء إذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك، لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.
اقرأ أيضاً«البحوث الإسلامية» يعلن انطلاق أولى قوافل التوعية بمناسك الحج في مطار القاهرة الدولي
موعد استطلاع هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى
لبيك اللهم لبيك.. تردد القنوات الناقلة لشعائر الحج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج والعمرة أداء مناسك الحج 2024 الحج عن الغير موسم الحج 1445 دار الإفتاء فی الحج
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب
أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء الإمام إذا كان في مكان آخر غير المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، حتى وإن كانت المسافة بينهما قصيرة.
وأوضح أمين الفتوى في تصريح له، أن "الصلاة وراء الإمام في نفس المسجد أو المكان هي الشرط الأساسي لصحة الصلاة في الجماعة"، لأنها لا تصح إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم تشمل جدرانًا أو أماكن منفصلة، حتى لو كانت الجدران متلاصقة".
الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديووأضاف أن الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يتابع الصلاة عبر هذه الوسائل ويؤدي الصلاة كأنها جماعة، إذ لا يتحقق اتحاد الإمام والمأموم في مكان واحد.
وتابع أن صلاة الجماعة تتطلب وجود الإمام والمأموم في نفس المكان وفي نفس الوقت، مشددا على أهمية أن يتابع المسلمون في رمضان صلواتهم في المسجد مع الإمام مباشرة، وحذر من الأخطاء الشائعة مثل محاولة أداء صلاة الجماعة عبر التلفزيون أو الوسائل الإلكترونية.