المحكمة الإدارية بالرباط تؤيد منع سلطات الحدود دخول مواطن أجنبي للتراب المغربي لكونه يشكل تهديدا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في 23 ماي الجاري، قرارا بمثابة اجتهاد جديد يؤيد منع مواطن أجنبي من دخول التراب الوطني لكونه بشكل تهديدا للنظام العام، واعتبرت أن سلطات الحدود غير ملزمة بتعليل قرار المنع.
وجاء في القرار أن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي والمتخذة تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 03.
وعليه فإن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي تستحضر دائما في اتخاذها مبدأ الموازنة بين المصلحة الخاصة للأجانب في حرية التنقل والإقامة بتراب المملكة المغربية الشريفة والمصلحة العامة في حماية المواطن والتراب المغربي من خلال منع كل أجنبي من الدخول للتراب المغربي إذا كان وجوده يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.
واعتبرت المحكمة أن السلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية تكون في حل من تعليل قراراتها الصادرة بهذا الصدد بصريح المادة 3 من القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الإدارية وهي المادة التي استثنت من أحكام المادة الأولى من القانون المذكور القرارات الإدارية التي يقتضي الامن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها.
وفي تفاصيل هذه القضية فقد صدر الحكم إثر رفع مواطن غابوني دعوى قضائية يطلب فيها إلغاء قرار منعه من دخول التراب المغربي الصادر عن مصالح الأمن وذلك لكونه يدرس الطب العسكري بكلية الطب بالرباط حيث دخل المغرب لأول مرة منذ سنة 2008 قصد متابعة دراسته بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس الرباط تخصص الطب العسكري. وبتاريخ 2024/03/19 حينما كان يهم الدخول للمغرب، تفاجأ بقرار منعه ولوج التراب المغربي من قبل السلطة الإدارية في شخص شرطة الحدود.
واعتبر المواطن الغابوني أن قرار منعه مشوب بعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل، سيما وأن القانون رقم 03.01 ألزم أن تكون جميع القرارات الصادرة عن الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية معللة.
وأوضح أنه إلى حدود تاريخ فبراير 2024 كان يزاول مهامه كطبيب عسكري متدرب بمجموعة المستشفيات الطبية المغربية واعتبر ذلك دليلا على أن إمكانية تهديده النظام العام للمملكة المغربية غير قائم، كما أن له طفلة تتابع دراستها في مدرسة خصوصية تقطن في سلا، ترعاها سيدة وهو يكتري بيتا في سلا. وطالب بإلغاء قرار منعه من دخول المغرب.
المواطن المعني تمت متابعته من أجل جنحة خيانة الأمانة والإقامة غير الشرعية بالتراب المغربي وتم الحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بسلا بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر و تم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط مع تخفيض العقوبة ل8 أشهر نافذة.
وخولت المادة الرابعة من القانون المتعلق بإقامةالأجانب، للإدارة حق رفض دخول الأشخاص الى التراب المغربي كلما كان تواجدهم فيه يشكل تهديدا.
واعتبرت المحكمة أن المصلحة الخاصة للمواطن الأجنبي المتعلقة باستكمال دراسته في مجال الطب العسكري كمصلحة خاصة تتعارض مع المصلحة العامة للدولة في حماية مواطنيها وترابها والتي تبقى لها الأولوية في التقديم.
وبذلك رفضت المحكمة طلب إلغاء قرار منع المواطن الأجنبي من دخول التراب المغربي. وكانت هيئة الحكم مكونة من السادة شوقي لعزيز رئيساومقررا، عبد الله العلمي، عضوا، أحمد هارة عضوا.
كلمات دلالية الرباط دخول التراب المغربي محكمة إدارية مواطن أجنبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرباط محكمة إدارية مواطن أجنبي التراب المغربی من القانون من الدخول قرار منعه قرار منع من دخول
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .