أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في 23 ماي الجاري، قرارا بمثابة اجتهاد جديد يؤيد منع مواطن أجنبي من دخول التراب الوطني لكونه بشكل تهديدا للنظام العام، واعتبرت أن سلطات الحدود غير ملزمة بتعليل قرار المنع.

وجاء في القرار أن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي والمتخذة تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 03.

02 المتعلق بإقامة الأجانب بالممكلة المغربية والهجرة غير المشروعة تعتبر قرارات إدارية ولا تدخل في القرارات السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء.
وعليه فإن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي تستحضر دائما في اتخاذها مبدأ الموازنة بين المصلحة الخاصة للأجانب في حرية التنقل والإقامة بتراب المملكة المغربية الشريفة والمصلحة العامة في حماية المواطن والتراب المغربي من خلال منع كل أجنبي من الدخول للتراب المغربي إذا كان وجوده يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.

واعتبرت المحكمة أن السلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية تكون في حل من تعليل قراراتها الصادرة بهذا الصدد بصريح المادة 3 من القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الإدارية وهي المادة التي استثنت من أحكام المادة الأولى من القانون المذكور القرارات الإدارية التي يقتضي الامن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها.

وفي تفاصيل هذه القضية فقد صدر الحكم إثر رفع مواطن غابوني دعوى قضائية يطلب فيها إلغاء قرار منعه من دخول التراب المغربي الصادر عن مصالح الأمن وذلك لكونه يدرس الطب العسكري بكلية الطب بالرباط حيث دخل المغرب لأول مرة منذ سنة 2008 قصد متابعة دراسته بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس الرباط تخصص الطب العسكري. وبتاريخ 2024/03/19 حينما كان يهم الدخول للمغرب، تفاجأ بقرار منعه ولوج التراب المغربي من قبل السلطة الإدارية في شخص شرطة الحدود.

واعتبر المواطن الغابوني أن قرار منعه مشوب بعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل، سيما وأن القانون رقم 03.01 ألزم أن تكون جميع القرارات الصادرة عن الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية معللة.
وأوضح أنه إلى حدود تاريخ فبراير 2024 كان يزاول مهامه كطبيب عسكري متدرب بمجموعة المستشفيات الطبية المغربية واعتبر ذلك دليلا على أن إمكانية تهديده النظام العام للمملكة المغربية غير قائم، كما أن له طفلة تتابع دراستها في مدرسة خصوصية تقطن في سلا، ترعاها سيدة وهو يكتري بيتا في سلا. وطالب بإلغاء قرار منعه من دخول المغرب.

المواطن المعني تمت متابعته من أجل جنحة خيانة الأمانة والإقامة غير الشرعية بالتراب المغربي وتم الحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بسلا بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر و تم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط مع تخفيض العقوبة ل8 أشهر نافذة.

وخولت المادة الرابعة من القانون المتعلق بإقامةالأجانب، للإدارة حق رفض دخول الأشخاص الى التراب المغربي كلما كان تواجدهم فيه يشكل تهديدا.

واعتبرت المحكمة أن المصلحة الخاصة للمواطن الأجنبي المتعلقة باستكمال دراسته في مجال الطب العسكري كمصلحة خاصة تتعارض مع المصلحة العامة للدولة في حماية مواطنيها وترابها  والتي تبقى لها الأولوية في التقديم.

وبذلك رفضت المحكمة طلب إلغاء قرار منع المواطن الأجنبي من دخول التراب المغربي. وكانت هيئة الحكم مكونة من السادة شوقي لعزيز رئيساومقررا، عبد الله العلمي، عضوا، أحمد هارة عضوا.

 

 

كلمات دلالية الرباط دخول التراب المغربي محكمة إدارية مواطن أجنبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الرباط محكمة إدارية مواطن أجنبي التراب المغربی من القانون من الدخول قرار منعه قرار منع من دخول

إقرأ أيضاً:

بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.

وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.

كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.

وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.

وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

أخبار ذات صلة أرقام مثيرة تكتب تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية أدنوك تطور مهارات 40 ألف من كوادرها في أساسيات الذكاء الاصطناعي بنهاية 2025

ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء
  • إسبانيا تنشر قائمة المغاربة المتقدمين بطلبات الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • الشهادة الزور أمام المحكمة.. جريمة قد تقودك للإعدام
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • أساتذة كلية الطب والصيدلة بالرباط يضربون احتجاجا على وضع المستشفيات الجهوية
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • صرف معاش إبريل الثلاثاء.. حالتان لوقفه للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا