أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في 23 ماي الجاري، قرارا بمثابة اجتهاد جديد يؤيد منع مواطن أجنبي من دخول التراب الوطني لكونه بشكل تهديدا للنظام العام، واعتبرت أن سلطات الحدود غير ملزمة بتعليل قرار المنع.

وجاء في القرار أن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي والمتخذة تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 03.

02 المتعلق بإقامة الأجانب بالممكلة المغربية والهجرة غير المشروعة تعتبر قرارات إدارية ولا تدخل في القرارات السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء.
وعليه فإن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي تستحضر دائما في اتخاذها مبدأ الموازنة بين المصلحة الخاصة للأجانب في حرية التنقل والإقامة بتراب المملكة المغربية الشريفة والمصلحة العامة في حماية المواطن والتراب المغربي من خلال منع كل أجنبي من الدخول للتراب المغربي إذا كان وجوده يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.

واعتبرت المحكمة أن السلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية تكون في حل من تعليل قراراتها الصادرة بهذا الصدد بصريح المادة 3 من القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الإدارية وهي المادة التي استثنت من أحكام المادة الأولى من القانون المذكور القرارات الإدارية التي يقتضي الامن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها.

وفي تفاصيل هذه القضية فقد صدر الحكم إثر رفع مواطن غابوني دعوى قضائية يطلب فيها إلغاء قرار منعه من دخول التراب المغربي الصادر عن مصالح الأمن وذلك لكونه يدرس الطب العسكري بكلية الطب بالرباط حيث دخل المغرب لأول مرة منذ سنة 2008 قصد متابعة دراسته بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس الرباط تخصص الطب العسكري. وبتاريخ 2024/03/19 حينما كان يهم الدخول للمغرب، تفاجأ بقرار منعه ولوج التراب المغربي من قبل السلطة الإدارية في شخص شرطة الحدود.

واعتبر المواطن الغابوني أن قرار منعه مشوب بعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل، سيما وأن القانون رقم 03.01 ألزم أن تكون جميع القرارات الصادرة عن الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية معللة.
وأوضح أنه إلى حدود تاريخ فبراير 2024 كان يزاول مهامه كطبيب عسكري متدرب بمجموعة المستشفيات الطبية المغربية واعتبر ذلك دليلا على أن إمكانية تهديده النظام العام للمملكة المغربية غير قائم، كما أن له طفلة تتابع دراستها في مدرسة خصوصية تقطن في سلا، ترعاها سيدة وهو يكتري بيتا في سلا. وطالب بإلغاء قرار منعه من دخول المغرب.

المواطن المعني تمت متابعته من أجل جنحة خيانة الأمانة والإقامة غير الشرعية بالتراب المغربي وتم الحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بسلا بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر و تم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط مع تخفيض العقوبة ل8 أشهر نافذة.

وخولت المادة الرابعة من القانون المتعلق بإقامةالأجانب، للإدارة حق رفض دخول الأشخاص الى التراب المغربي كلما كان تواجدهم فيه يشكل تهديدا.

واعتبرت المحكمة أن المصلحة الخاصة للمواطن الأجنبي المتعلقة باستكمال دراسته في مجال الطب العسكري كمصلحة خاصة تتعارض مع المصلحة العامة للدولة في حماية مواطنيها وترابها  والتي تبقى لها الأولوية في التقديم.

وبذلك رفضت المحكمة طلب إلغاء قرار منع المواطن الأجنبي من دخول التراب المغربي. وكانت هيئة الحكم مكونة من السادة شوقي لعزيز رئيساومقررا، عبد الله العلمي، عضوا، أحمد هارة عضوا.

 

 

كلمات دلالية الرباط دخول التراب المغربي محكمة إدارية مواطن أجنبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الرباط محكمة إدارية مواطن أجنبي التراب المغربی من القانون من الدخول قرار منعه قرار منع من دخول

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:

- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

- المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

- المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

مقالات مشابهة

  • اكتشاف فيروس كورونا جديد في الخفافيش قد يشكل تهديداً للبشر
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • سوريا ترفع رسوم تأشيرات دخول عدد من الدول... ماذا عن لبنان؟
  • عامل بمستشفى قنا الجامعي يعض إصبع مسن في مشاجرة بسبب الدخول بالقوة
  • إلى أين تحديدًا كان يؤدي نفق المخدرات على الحدود مع سبتة؟ سلطات تطوان في بحث شاق عن مدخل على الجانب المغربي
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • المحكمة الإدارية بالرباط ترفض دعوى قضائية تطالب بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب
  • حملة في المغرب للمطالبة باعتقال وزيرة إسرائيلية خلال زيارة مراكش