الإعدام شنقًا للأب قاتل زوجتة وطفليه بالسنبلاوين في الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة اليوم بمعاقبة “بهاء م غ ” قاتل زوجته وطفليه بقرية السرسي بمركز السنبلاوين بالدقهلية بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود الرأي الشرعي بفتوى مفتي الديار المصرية بإنزال عقوبة الاعدام علي القاتل.
وكان أجرى المتهم بقتل زوجته وطفليه خنقا في قرية السرسي مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية المعاينة التصويرية لجريمته داخل مسكن الزوجية بحضور فريق من النيابة العامة.
وكانت اطلعت “الفجر” على التقرير المبدئي لتشريح جثمان ربة منزل ونجليها بعد تخلص رب الأسرة منهم داخل منزلهم بقرية عزبة السرسي مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، يفيد قيام المتهم بالتخلص منهم خنقا باليد.
وأوضح التقرير أن الوفاة نتيجة الخنق اليدوي وكذلك الإصابات الموجودة حول الأعناق يمكن أن تكون ناتجة عن أظافر أصابع بشرية ووجود نزيف بأنسجة العنق.
وأظهر التقرير ان الوفاة ناجمة عن ضغط باليدين على الرقبة لثلاث ضحايا مما تسبب فى انسداد المسالك الهوائية والحنجرة والقصبة الهوائية بالإضافة إلى العلامات الخارجية والداخلية، من سحجات أظافرية، وكدمات محدودة المساحة منتشرة على جانبي العنق حول منطقة الحنجرة وأعلى القصبة الهوائية.
شيعت أهالي قرية عزبة السرسي بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية جنازة ربة منزل ونجليها قام زوجها الذي يعمل نجار بالتخلص منها ومن نجليه بسبب رفضها معاشرته جنسيا وإقامة العلاقة الزوجية معه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية محافظة الدقهلية العلاقة الزوجية عقوبة الاعدام القصبة الهوائية الإعدام شنقا جنايات المنصورة فريق من النيابة العامة محكمة جنايات المنصورة المعاينة التصويرية وجو
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.